responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 478

والواجب دفنه في حفرة تستر رائحته ، وتحرسه عن هوام السباع ، على الكفاية ،

وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.

والكافرة الحامل من مسلم تستدبر بها ،

______________________________________________________

والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ، فإنه أستر [١]

وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا [٢]

قوله : «والواجب دفنه إلخ» قال في الشرح : القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه ، ولعل دليلهم ، الإجماع ، وفعلهم عليهم السلام ، والتأسي.

والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا ، ومعلوم كون الواجب كفاية ، لأن الغرض يحصل مما فعل ، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له.

واما وجوب الاضجاع المذكور ، فلعل دليله ، فعلهم عليهم السلام ، والتأسي ، وفعل الصحابة والتابعين والعلماء ، وفي افادة ذلك الوجوب تأمل واضح ، وما رأيت غيره دليلا :

فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد ، الا ان يعلم الإجماع أو دليل آخر ، ومعلوم سقوطه إذا تعذر ، كالواقع في البئر وغيره ، كباقي الاحكام.

واما دليل دفن الكافرة المذكورة ، مع تحريم دفن الكافر مطلقا ، فكأنه الإجماع : قال الشارح : قال في التذكرة : وهو موضع وفاق.

وما نقل عن الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها؟ فكتب يدفن معها [٣] قال الشارح والأصل في الدفن : الحقيقة شرعا ، فليس بخال عن الدلالة.


[١] الوسائل باب (٣٨) من أبواب الدفن حديث ـ ١

[٢] الوسائل باب (٣٨) من أبواب الدفن حديث ـ ٢

[٣] الوسائل باب (٣٩) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢ وما نقله مروي بالمضمون

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست