والذي يدل على
الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ،
فإنه أستر [١]
وما رواه أيضا
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يسل الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا [٢]
قوله
: «والواجب دفنه إلخ» قال في الشرح : القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض
سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه ، ولعل دليلهم ، الإجماع ، وفعلهم عليهم
السلام ، والتأسي.
والمراد
بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا ، ومعلوم كون الواجب
كفاية ، لأن الغرض يحصل مما فعل ، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له.
واما وجوب
الاضجاع المذكور ، فلعل دليله ، فعلهم عليهم السلام ، والتأسي ، وفعل الصحابة والتابعين
والعلماء ، وفي افادة ذلك الوجوب تأمل واضح ، وما رأيت غيره دليلا :
فقول ابن حمزة
بالاستحباب غير بعيد ، الا ان يعلم الإجماع أو دليل آخر ، ومعلوم سقوطه إذا تعذر ،
كالواقع في البئر وغيره ، كباقي الاحكام.
واما دليل دفن
الكافرة المذكورة ، مع تحريم دفن الكافر مطلقا ، فكأنه الإجماع : قال الشارح : قال
في التذكرة : وهو موضع وفاق.
وما نقل عن
الرضا عليه السلام في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت مع ولدها؟ فكتب يدفن
معها [٣] قال الشارح والأصل في الدفن : الحقيقة شرعا ، فليس بخال عن الدلالة.