واما الكيفية
المذكورة ، مع كونها مبنية على ما تقدم وعلى كون ظهر الولد محاذيا لبطن امه ،
فليست بظاهرة ، بل الترك في الخبر يدل على العدم الّا ان يكون إجماعيا كما نقل عن
التذكرة والاحتياط حسن.
قوله
: «وراكب البحر إلخ» الظاهر ان نقله الى البر مع الإمكان ، أو الصبر الى ان يصل الى البر ما لم
يفسد ، والا التثقيل ، مما لا نزاع ولا خلاف فيه.
ويدل على
التثقيل بحجر الخبر ، وان هذا كله بعد الغسل والكفن ، وقيل مع ذلك يجب ان يوضع
مستقبلا مثل ما مر في الميت : والأصل ما كان واضحا ، فهذا بالطريق الأولى ، فتأمل.
وفي الاخبار
دلالة على العدم حيث ترك ، فان في البعض (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في
البحر) [١] وفي آخر ، يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى في الماء [٢] وفي هذا الخبر ما يدل على كون التثقيل مع عدم إمكان
البر.
وفي آخر غسل
وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء [٣]
وينبغي العمل
بصحيحة أيوب بن الحر ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في
السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء [٤] وان كان العمل بها بخصوصها غير مشهور.
قوله
: «ويستحب حفر القبر قامة إلخ» دليل الترقوة صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام.