السلام قال : مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
فخرج رسول الله (ص) في جنازته يمشى ، فقال له بعض أصحابه. ألا تركب يا رسول الله؟
فقال : انى لأكره أن أركب والملائكة يمشون [١] فكأنه أخص من المدعى ، فتأمل :
وقال فيه أيضا
: يكره المشي أمامها للماشي والراكب ، بل المستحب ان يمشى إمّا خلفها أو الى أحد
جانبيها ، وهو مذهب علمائنا اجمع. واستدل عليه بالاخبار من طرقهم وطرقنا : ومن
الاولى ما روى عن أبي سعيد الخدري ، قال سألت عليا : فقلت أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال :
فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع ، فقلت : أتقول هذا
برأيك؟ أو سمعته عن رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ فقال : بل سمعت رسول الله (ص)
يقوله. [٢]
ومن الثانية ما
رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عن على عليهم السلام قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وآله يقول : اتبعوا الجنائز ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب [٣] وغير ذلك من الاخبار ، فكأنه للإجماع وعدم الصحة حمل
على الكراهة دون التحريم.
ويدل على عدم
التحريم أيضا أخبار ، منها صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) عن أحدهما عليهما
السلام قال : سألته عن المشي مع الجنازة؟ فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها
وخلفها [٤] قال المصنف في المنتهى : وكذا رواية إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : (ان يب) المشي خلف الجنازة أفضل من
[٢] جامع احاديث
الشيعة باب (١٤) من أبواب دفن الميت حديث ـ ٢ ولفظ الحديث (الدعائم عن على عليه
السلام ان أبا سعيد الخدري سئله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل : امامها أم
خلفها؟ فقال له يا أبا سعيد مثلك يسئل عن هذا؟! قال اى والله لمثلي يسئل عن هذا ،
قال على عليه السلام : ان فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل الصلاة المكتوبة
على التطوع ، فقال له أبو سعيد عن نفسك تقول هذا أم شيء سمعته عن رسول الله صلى
الله عليه وآله؟ فقال له على (ع) بل سمعت رسول الله (ص) يقوله).