الاولى حتى يفرغ التكبير على الثانية ، فإن تكبيرها تكبير الاولى ، ومعنى «ان
شاؤا رفعوا الاولى» بعد إتمام الصلاة عليها ، ومعنى (فأتموا التكبير) الإتيان
بتكبيرها تماما.
يحتمل ما ذكره
الشهيد ، من ان معناها ان يصلى عليهما معا ويجمع بين الوظيفتين ، بان يكبر ثانيا
مثلا ، فيكون تكبير إحرام للثانية وثانية للأولى ، فيتشهد للثانية ويصلى للأولى :
وبعد إتمام وظيفة الأولى ، فإن شاؤا رفعوها ويتموا على الثانية تكبيرها ، أو تترك
الاولى حتى يفرغ من التكبير للثانية أيضا.
وهذا المعنى
أيضا لا يخلو عن بعد ، وان ناسبه قوله (فأتموا) ـ (وان شاؤا تركوا حتى يفرغوا)
لكنه لا بد من فرض الصلاة عليهما ، والتوزيع ، مع عدم التصريح بمثله.
ويشكل الأمر
إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب ، لانه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة ومندوبة.
ويحتمل ان يكون
المعنى : ان شاؤا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتى يفرغوا من
الثانية أيضا ، فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها ، لتنال بركة صلاة
الثانية أيضا ، مع قصدها أيضا ان جاز ومع العدم ان لم يجز ، وان شاؤا رفعوها
فيأتوا بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص :
وهذا المعنى
وان كان أقل فائدة. إلا انه أسلم من المحذورات والى الاحتياط أقرب :
والمعنيان
الأولان كلاهما خلاف بعض المقدمات ، فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل ، الا ان يكون
ثابتا بالإجماع ونحوه ، ولا شك في شهرة احتمال الثاني الذي ذكره المصنف ، فتأمل.
قوله
: «ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها» فيه دلالة على عدم الركوب ، وان الأفضل هو المشي ورائها.
قال المصنف في
المنتهى : يكره الركوب مع الجنازة وهو قول العلماء كافة ، واستدل باخبار ، منها ،
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابى عبد الله عليه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 467