responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 467

ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة ، أو أحد جانبيها.

______________________________________________________

الاولى حتى يفرغ التكبير على الثانية ، فإن تكبيرها تكبير الاولى ، ومعنى «ان شاؤا رفعوا الاولى» بعد إتمام الصلاة عليها ، ومعنى (فأتموا التكبير) الإتيان بتكبيرها تماما.

يحتمل ما ذكره الشهيد ، من ان معناها ان يصلى عليهما معا ويجمع بين الوظيفتين ، بان يكبر ثانيا مثلا ، فيكون تكبير إحرام للثانية وثانية للأولى ، فيتشهد للثانية ويصلى للأولى : وبعد إتمام وظيفة الأولى ، فإن شاؤا رفعوها ويتموا على الثانية تكبيرها ، أو تترك الاولى حتى يفرغ من التكبير للثانية أيضا.

وهذا المعنى أيضا لا يخلو عن بعد ، وان ناسبه قوله (فأتموا) ـ (وان شاؤا تركوا حتى يفرغوا) لكنه لا بد من فرض الصلاة عليهما ، والتوزيع ، مع عدم التصريح بمثله.

ويشكل الأمر إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب ، لانه يلزم كون تكبيرة واحدة واجبة ومندوبة.

ويحتمل ان يكون المعنى : ان شاؤا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتى يفرغوا من الثانية أيضا ، فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها ، لتنال بركة صلاة الثانية أيضا ، مع قصدها أيضا ان جاز ومع العدم ان لم يجز ، وان شاؤا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص :

وهذا المعنى وان كان أقل فائدة. إلا انه أسلم من المحذورات والى الاحتياط أقرب :

والمعنيان الأولان كلاهما خلاف بعض المقدمات ، فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل ، الا ان يكون ثابتا بالإجماع ونحوه ، ولا شك في شهرة احتمال الثاني الذي ذكره المصنف ، فتأمل.

قوله : «ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها» فيه دلالة على عدم الركوب ، وان الأفضل هو المشي ورائها.

قال المصنف في المنتهى : يكره الركوب مع الجنازة وهو قول العلماء كافة ، واستدل باخبار ، منها ، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابى عبد الله عليه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست