وكأنّ دليل
أولويّة الولد من الجدّ أيضا الإجماع ، حيث ما نقل الخلاف إلّا من الجمهور.
والأولويّة
بالإرث فيدلّ عليها المرسلة المتقدّمة. وكذا دليل أولويّة الأخ من الأبوين. من
الأخ من أحدهما ، الإجماع ، وكثرة النصيب ، وكثرة القرب ، وقال في المنتهى : والأخ
من الأب أولى من الأخ من الأمّ. لكثرة النصيب ، ولأنّ الأمّ لا ولاية لها فمن
يتقرّب بها بالطريق الأولى ، وفي الدليل الثاني تأمّل ، الظاهر أنّ مراده إذا كان
مع الأخ من الأب ، والاستدلال بنفي الولاية من الامّ ، إن تمّ لدلّ على الأعمّ من
ذلك وليس بجيد لثبوت الولاية له إذا لم يكن الأولى منه.
وقال أيضا :
قال الشّيخ : الأخ من الأمّ أولى من العمّ ، ثمّ العمّ أولى من الخال ، ثمّ الخال
أولى من ابن العمّ وابن العمّ أولى من ابن الخال ، وبالجملة من كان أولى بالميراث
كان أولى بالصلاة عليه.
يلزم على قوله
ره : ان العم من الطرفين اولى من العم من أحدهما وكذا الخال ، ولو اجتمع ابن عم
لأحدهما وأخ لأم كان الأخ من الام على قوله ره اولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي
وفيه تأمّل «إذ لا محذور في اللّازم ، نعم يلزم أولويّة ابن العمّ من الطّرفين من
العمّ من أحدهما.
وقال أيضا :
ولو لم يوجد أحد الأقارب. كانت الولاية للمعتق لقوله عليه السلام الولاء لحمة
كلحمة النسب [١] فلو فقد المعتق فلا ولادة ، فإن فقدوا فللإمام ، وقال
الشارح : فلضامن الجريرة ، فإن فقد فوليّه الحاكم ، ثمّ عدول المسلمين والدليل غير
واضح للمعتق ، وهو ما مرّ ، والامام كأنّ دليله كونه وارثا وكونه أولى بالمؤمنين
لأنه مثل النبي صلّى الله عليه وآله.
واما دليل
الضامن فيمكن كونه وارثا والحاكم فلأنه بمنزلة الامام ونائب له. والعدول ، فإنهم
قائمون مقامه في الجملة ، وبالجملة دليل الكلّ غير واضح ، وتخصيص الأدلة والمنع عن
الصلاة إلا بإذنهم بأمثالها مشكل ، ويحتاج إلى دليل أقوى