فالظاهر في الأمثلة الاكتفاء بنيّة الأصل بخلاف ما نحن فيه ، إلّا أن يقال
بمثله هنا أيضا ، وهو بعيد.
مع أنّا نقول
ينبغي ملاحظة ذلك في الصّلاة أيضا ، بأن ينوي الواجب لوجوبه والمندوب لندبه ، فلو
ثبت النّص فيما نحن فيه ، فينبغي القول بعدم الاحتياج إلى النيّة حينئذ ، أو كون
المطلوب هو الأعمّ.
والّذي يدلّ
على الترتيب ما رواه الشّيخ مسندا عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه
السلام في جنائز الرّجال والصبيان والنساء؟ قال : يضع النساء ممّا يلي القبلة
والصبيان دونهن والرّجال دون ذلك ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال [١] وهو يفيد خلاف ما ذكره المصنّف ، وكأنّه يريد بالصبيان
من لم تجب عليهم الصلاة ، وصرّح في المنتهى بتأخير من لم يجب عليه الصلاة عن
المرأة وتقديم من يجب عليها ، وتحمل الرواية على من يجب ، فتأمل.
وذكر الشيخ
أخبارا كثيرة في ترتيب الرّجال والنساء والعبد والحرّ ، والبعض يفيد تقديم الرّجال
إلى الإمام والبعض الآخر العكس ، وادّعى في المنتهى الإجماع على استحباب الأوّل.
إلا عن بعض العامة وحمل أخبار الباقي على الجواز ، وقال الشيخ بالتخيير للاختلاف
في الروايات ، وقال : إنّ الترتيب مستحب فإنّه لو لم يرتب لكانت الصلاة ماضية أيضا
، واستدلّ عليه بصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن
يقدّم الرّجل وتؤخّر المرأة ، ويؤخّر الرّجل وتقدّم المرأة يعني في الصلاة على
الميّت [٢]
وينبغي في
الترتيب رعاية سنّة الوقوف كما ذكر في الرّواية : من جعل رأس المرأة عند ورك
الرّجل ، وهو مؤيّد لمحاذاة الإمام لرأس المرأة والأخبار في ذلك كثيرة يفيد
التدرّج فتأمّل. وهذا كلّه فيما إذا أراد أن يصلّى على الجميع مرّة واحدة.
قوله
: «ونزع النعلين» دليله قول الصادق عليه السلام على ما روى ، لا يصلّى
[١] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
[٢] الوسائل باب (٣٢)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٦
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 447