النساء من دون ذلك قبل الصدر [١] كأنّه لعدم الصّحة ، والإجماع حملتا على الندب ، ولكن
حمل الشيخ في الاستبصار خبر أمير المؤمنين عليه السلام على ما روى في الكافي
بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلّيت على المرأة فقم
عند رأسها ، وإذا صلّيت على الرّجل فقم عند صدره [٢] حيث قال : فلا ينافي الخبر الأوّل ، الأخير. أي خبر
أمير المؤمنين لأنّ قوله : «يكون ممّا يلي صدرها» المعنى فيه : إذا كان قريبا من
الرأس وقد يعبّر عنه بأنّه يلي الصدر لقربه منه ، وأيّده بخبر جابر ، فيفهم منه :
أنّ المستحبّ عنده الوقوف عند الرأس والقريب منه ، والصدر والقريب من الوسط ،
والمشهور ما ذكره المصنّف ، وذكر رواية موسى بن بكر في التهذيب أيضا ، وأوّل الرأس
بالصدر والصّدر بالوسط ، للمجاورة بقرينة خبر جابر كما هو المشهور ، والتخيير غير
بعيد. وادعى في المنتهى على استحباب الكيفيّة ، الإجماع.
قوله
: «ويجعل الرّجل ممّا يليه ـ إلخ» ويحتمل كون المراد بالصبيّ من يجب عليه الصلاة ، فلا
إشكال في النيّة ، ولكن قد يناقش في التأخّر ، ويرتفع بالنص.
وإن أريد من
يستحبّ عليه ، يجيء الإشكال في النيّة ، وفي إجزاء أمر واحد في زمان واحد عن شخص
واحد عن واجب وندب.
ولا يقاس
بأسباب الطهارة الواجبة والمندوبة ، ولا بحصول تحيّة المسجد بأداء الفريضة ، ولا
بالغسل الواجب والندب عند التداخل ، لأنّ المطلوب هنا أمر كلّي كما حققنا. فيما
سبق بخلاف الصّلاة على الطّفل ، فإنّ المطلوب هو المستحبّة بخصوصها ، إلّا أن يقال
هنا أيضا بمثلها ، فتأمّل.
وأيضا لا معنى
للتبعيّة كما في مندوبات الصّلاة والوضوء ، مثل المضمضة والاستنشاق وغيرهما ،
لأنّه لا معنى لاشتراط النيّة ثمّ الحصول بتبعية النقيض ،
[١] الوسائل باب (٢٧)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٣
[٢] الوسائل باب (٢٧)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 446