نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 431
وكيفيتها ، أن
ينوي ويكبّر ، ثمّ يتشهّد الشّهادتين ، ثمّ يكبّر ويصلّى على النّبي صلّى الله
عليه وآله وسلم ، ثمّ يكبّر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر ويدعو للميّت إن
كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا.
وصحيحتا عبد
الله وعلي تؤيّدان [١] المشهور أيضا لأنّهما دلّتا على الوجوب على مطلق
المستهلّ ، وقد أخرج الأقلّ من الستّ ، لما مرّ ، بقي الباقي تحت الأمر ،
والاحتياط أيضا يقتضي ذلك.
قوله
: «وكيفيّتها ـ إلخ» دليل وجوب خمس تكبيرات ، بينها أربعة أدعية ـ الإجماع المنقول في المنتهى ،
قال فيه : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع.
وصحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات [٢] وكذا صحيحة أو حسنة أبي ولاد (وحكم في المنتهى بالصحة)
قال : سألت أبا عبد الله عن التكبير على الميت؟. فقال : خمس (تكبيرات يب) وذكر
الشّهادة بالوحدانيّة ، والصلاة ، والدّعاء للميّت ، بعد كلّ تكبيرة [٣] فيمكن الحمل على الاستحباب ، لكن وجه ترك الشهادة على
الرّسول غير ظاهر.
وصحيحة عبد
الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لما مات آدم (ع) فبلغ إلى
الصلاة عليه ، فقال : هبة الله لجبرئيل ، تقدّم يا رسول الله فصلّ على نبي الله ،
فقال جبرئيل : إنّ الله أمرنا بالسجود لأبيك ، فلسنا نقدّم على أبرار ولده ، وأنت
من أبرّهم. فتقدّم فكبّر عليه خمسا ، عدّة الصلوات الّتي فرضها الله على أمة محمّد
(ص) ، وهي السّنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة [٤] فيحمل ما يدلّ على أقل من ذلك ، مثل الأربع ، على
التّقيّة أو المنافق.
ويؤيّده حسنة
حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم (الثقة) جميعا عن أبي عبد الله
[١] إشارة إلى صحيحة
عبد الله بن سنان وصحيحة على بن يقطين المتقدمتين في القول الأوّل.