أو الاستحباب كما حمل الشّيخ والمصنّف ، ويؤيّده روايتا زرارة المتقّدمتان
، ولعلّ الاستحباب أقرب ، ولكن ظاهر الرّواية هو التقيّة ، إلّا أنّه يبعد فعل
العبادة مع المشقة ، بمجرّد قول النّاس : انّهم ما يصلّون على الأطفال ، لعلّ
المراد نفي الوجوب وعدم التأكيد والمبالغة ، ويدل عليه استحباب الدّعاء للأطفال
فيكون المعنى أنّه لم تجب الصّلاة على مثله ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام
يدفنهم بغير الصلاة جوازا ، ونحن ما نقدر عليه ، بل نتكلّف المشقّة ، ونعمل لرفع
كلام النّاس عنّا ، ويؤيّده جريان أكثر أحكام المسلم في الأطفال ، فناسب جوازها
أيضا ، وكذا عموم بعض أخبار الصّلاة على الميّت مع الاشتراك في الغسل والكفن ،
ولبعد ارتكابهم المحرّم بمجرّد فعل النّاس ، وقولهم إنّهم ما يصلّون على الأطفال ،
مع إمكان عدم رواحة ـ إلى عند القبر ، والاكتفاء بقوله صلّوا عليه وأنا ثقيل ما
أقدر أتكلّف ، أو أنّه يقال : إنّه صلّى في البيت ، وبالجملة القول بالاستحباب
أقرب من التقيّة للكثرة وقرب الفهم ، وكذا القول بالوجوب بالستّ. لما مرّ مؤيّدا
بالشهرة.
بل يفهم
الإجماع من قول المصنّف في المنتهى حيث قال : وتجب الصلاة على من بلغ ستّ سنين
فصاعدا ، ولا خلاف في ذلك إلّا من سعيد بن جبير. فإنّه قال : لا تجب الصلاة. لنا ،
الإجماع ، ولا اعتداد بمخالفته إلخ. وقال أيضا فيه : لا تجب الصّلاة على من لم
يبلغ ستّ سنين ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول سعيد بن جبير ، خلافا لباقي الجمهور.
فكأنّه ما
التفت إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل للانقراض ونحوه ، ويؤيّده عدم وجود صحيح
صريح يدلّ على خلاف المشهور ، فإنّ حسنة زرارة المتقدّمة لا تدلّ إلّا على عدم
الوجوب على من بلغ ثلاث سنين مثلا كما في [بعض] الرّوايات المتقدّمة أيضا ، لا
الستّ.
ويمكن حمل جري
القلم على ما يعمّ التعبّد تمرينا ، وكذا وجوب الصّلاة أيضا والحدود على التعزير [١] مع عدم صحّة الأخبار.
[١] إشارة إلى ما
رواه في الوسائل باب (٤) من أبواب مقدمات العبادات حديث ـ ٢ ـ ٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 430