بعيد ، وإن كان في دلالة الأخبار على صورة تقديمها مع ضيق الآيات أيضا
تأمّل ، وكذا تقديمها استحبابا مع وسعتهما وتقديم المضيّق وجوبا غير بعيد كما هو مختار
القواعد (الشّارح ـ خ ل)
وأما تقديمها على النّافلة فهو ظاهر ،
لأنّ الاهتمام بالفريضة أكثر ، لأنّها أهمّ ، ولما في بعض الرّوايات من عدم
النافلة لمن عليه الفريضة [١]
ولما في رواية محمد بن مسلم قلت : فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلّينا صلاة
الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة الليل
حين تصبح [٢]
وهي تتمة الصحيحة السابقة رواها الشيخ في التهذيب ، فدلّ على تقديمها على صلاة
الليل ، وقضائها بعد الصبح وإن كان قبل فريضة ، والظاهر أنّ هذا الحكم أعم من كون
الفريضة مضيّقة وموسعة ، وكذا النّافلة ، وإن احتمل اختيار أولويتها مع ضيقها وسعة
الفريضة ، والظاهر أنّ الأولوية مع السعة بمعنى الاستحباب كما مرّ في الفريضة.
[١] الوسائل باب (٢)
من أبواب قضاء الصلوات حديث ـ ٢