قوله
: «المقصد الخامس : في الصّلاة على الأموات : تجب على الكفاية الصّلاة على كلّ
مسلم ـ إلخ» قال المصنّف في المنتهى. ويجب الصّلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا
خلاف.
والمراد بالمسلم
ههنا هو كلّ مظهر للشّهادتين ما لم يظهر منه خلافه ، بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته
من الدّين.
فدليل الوجوب
هو الإجماع مع الأخبار من طرقهم [١] ومن طرقنا. مثل صحيحة هشام بن سالم (الثقة في التهذيب
والفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : شارب الخمر والزّاني
والسّارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم [٢] فيجب على
[١] راجع صحيح
البخاري ومسلم وسنن ابن ماجه وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز.
[٢] الوسائل باب (٣٧)
من أبواب صلاة الجنازة حديث ـ ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 425