دليل الاشتراط ، وردّ الإجماع ، لعدم دخول المعصوم ، وضعف حجيّة الإجماع
المنقول ، وهو ظاهر لمن تأمل سيما لمن نظر في رسالة الجمعة للشارح :
ولكنه قول مع
عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول والفروع من الخاصة والعامة في المسئلة
المبحوث عنها ، وان كان دليله أيضا ضعيف ، ولكن يحتاج خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة ،
ولكنّه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل ، فما بقي عذر للتارك الّا بعد (نقل
خ) الإجماع وحاله واضح.
واما القول
بالمنع والتحريم ، وهو مذهب السيّد ومن تابعة ، وتخصيص الأدلة بالحضور والعيني كما
هو ظاهرها والإجماع. وعدم إسقاط الظهر المتحقق المبرئ للذمة باليقين بالمحتمل ،
والاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر الى الإجماع وكلام الأصحاب. لأنهم قالوا : لا
وجوب عينيا بالإجماع ، فلا كلام لأحد في فعل الظهر بناء على كلامهم ، بخلاف الجمعة
فإنّ المصنف في المنتهى والسيد وغيرهما على تعيين الظهر وتحريم الجمعة كما تقدم.
ولكن بالنظر في
الأدلة سيما الآية ، والأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف العظيم بتركها.
ولو جمع بينهما
للاحتياط ، لأمكن كونه أحوط.
مع توجه احتمال
التحريم بالتشريع. ولا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في قوله تعالى (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا
صَلّى)[١] لعدم احتماله ، وشبهة عدم الجزم بالنية.
وهي لا تخلو عن
ضعف سيما في أمثال هذه المسئلة مع تقديم الظهر ، ولكن يحصل التأمل من جهة صلاة
سادسة بالإجماع ، واحتمال خروج وقت الجمعة.
وبالجملة
الخلاص من الشكوك والشبهة للمؤمنين ممّا لا يمكن ، الا بظهور ولى الأمر ، والناطق
بالحق اليقين ، وأما من دونه فالأمر صعب كثيرا ، الله يفرج عنا الهموم ، ودفع الشكوك
والغموم بحقّ مدينة العلوم وبابها المعصوم بظهور وارث الحكم والعلوم ، ولعلّ
الحكمة في ذلك عدم الغفلة والاشتغال بجميع أنواع العبادات واكتساب الكمالات ، لعله
تقع حسنة من الحسنات عند الله من المقبولات ، فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات ،
ولكن مثل الغريق الذي يتشبث بالحشيشات