الغيبة للإجماع. والوسط ظاهر الفساد ، والأخير بعيد جدا. لبعد هذا الفهم من
الآية والاخبار وعدم الإجماع على هذا الحكم ، والا لكان الأنسب الاكتفاء به في
إثبات المدعى وطرح الأدلة وهو ظاهر ، وكيف يفهم من قوله تعالى «فَاسْعَوْا»مثلا الوجوب العيني حال الحضور ، وشرط الإمامة ، وعدمهما
حال الغيبة. وكذا من الأخبار.
على أن مثل
صحيحة زرارة (عنيت عندكم) [١] مخصوصة بالمخاطب وصريح في العيني ، ومثله موثق عبد
الملك «مثلك
يهلك» [٢] ولا يفهم غيرهما بحال. فكيف يحتمل بحيث يكون دليلا على
أنّ تكليف الغائب عن زمان ورود الأدلة ، بالإجماع عندهم على اجراء حكم السابقين في
اللاحقين أو بنقل خبر متواتر ، والإجماع بعدم الفرق ، وليس فيما نحن فيه شيء من
ذلك ، بل أصل الحكم الثابت في السابقين غير جار في اللاحقين ، ولا يقولون به.
وبهذا تبين
أنّه لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو العموم وعدم الاشتراط والوجوب العيني ، ولمّا
ثبت الإجماع على الشرط حال الحضور وعلى عدم الوجوب العيني : بقي بلا شرط ، والوجوب
التخييري وهو عمدة أدلة الموجبين.
وأيضا الظاهر
منه القول بعدم اشتراط الفقيه أيضا ، وهو ظاهر الأدلة لكنّه قول البعض : فالقول به
يحتاج إلى جرأة لما تقدم لأن فيه ترك ظاهر الأدلة ، مثل العدول من العيني إلى
التخييريّ وغيره ، ولهذا الشارح المبالغ يقول كثيرا : إنّ الفقيه نائب فالشرط
حاصل. وإثبات كونه نائبا في مثل هذا مشكل لعدم الدليل في الشرط إلا الإجماع وليس
ذلك فيه ، والّا لكان الواجب عينيا.
وبالجملة ينبغي
اما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا ، لعدم
[١] الوسائل باب (٥)
من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث ـ ١ ولفظ الحديث هكذا (عن زرارة : قال حثنا أبو
عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو
عليك؟ فقال : لا ، انما عنيت عندكم).
[٢] الوسائل باب (٥)
من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث ـ ٢ ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الملك عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله! قال : قلت : كيف
أصنع؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 362