وتطفيف الميزان بحبة ، وكالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت
سلوك الناس ، وكشف الرأس عند من ليس كذلك ، وكذا مد الرجل والنوم عندهم.
والظاهر انه
ينتفي الكراهة بالنسبة إلى الفاعل في غير صغار المحرمات ، والتقييد بفعل هذه
الأمور عند من ينبغي ملاحظته وتعظيمه ، والذي يشعر مثل هذا الفعل عنده بعدم
اعتباره عنده وخفته ، كما يشعر تعريفها ، فيخرج فعل مثله عند أهله وأولاده وعبيده
وجواريه وأمثالهم ، ولا بد من كونها مما يستهجن في العرف ويستنكر من الفاعل مع عدم
ورود الشرع به. مثل الحناء والكحل والتحنك في بعض البلاد ، فليس بذلك بأس ، فإن ما
حسّنه الشارع فهو حسن ، وليس بتقبيح الغير اعتداد ، بل ذلك التقبيح قبيح وحرام.
ومع ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص والأحوال ، وما نعرف مأخذه ، ويمكن استخراجه من بعض
الأخبار ، لكن غير الأخير [١] فإنّ الشيء المباح لا قبح فيه ، فيبعد منعه وقدحه في
العدالة مع عدم قدح الصغيرة ، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه في غير العدالة التي
اشترطها البعض في مستحق الزكاة والخمس ، فإنه صرح الشهيد رحمه الله على أنّه على
تقدير اشتراطها لا يحتاج إلى المروءة.
والظاهر مع ذلك
لا بد من المداومة على الصلوات في أول أوقاتها والتزام الجماعة ، وعدم الترك ،
بالكلية كما يدل عليه الخبر المروي في كتاب الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن أبي
يعفور الثقة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين
المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ، وكف
البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها
النار ، من شرب الخمر والزنا والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك
، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما
وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته
في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات