الكثيرة الدالة على توقف النجاة والقبول عند الله على اعتقاد الكلّ وان
الغير. هالك [١] فلا يجوز جعل من لم يعتقد ذلك اماما شافعا ، وانّه فاسق
، إذ لا فسق أعظم من اعتقاد غير الحق المستند الى تقصيره وقلة تأمله ، والاكتفاء
بتقليد السابقين. وإغماض العين عن الحقّ مع وضوح الطريق الموصل إلى الحق ، وليس
ذلك الا مثل ترك الاعتقاد بإثبات الواجب ، والتوحيد ، والصفات الثبوتية ، والسلبية
، والاعتقاد بالنبوة والمعاد ، فكما لم يكن صاحبه معذورا ويكون كافرا وفاسقا. فكذا
هذا يكون غير مؤمن وفاسقا. وهو واضح بعد ثبوت حقيقة مذهب الإمامية ، وهو ظاهر لمن
أنصف وتأمل في القرآن العزيز وكتب الأخبار والسير سيّما ما من طرقهم ، فإنه أدل
وأبعد عن الشبهة ، مثل كتاب التفسير الثعلبي ، وكتاب ابن طلحة الشافعي ، وكتاب
الشافعي المغازلي ، ومسند أحمد بن حنبل ، وخوارزمي ، وبعض المواضع من الصحاح الستة
، وقد جمع بعض الأصحاب منها في بعض المصنّفات : مثل العلامة ، وشيخ الطائفة ،
والشيخ إبراهيم في الفرقة الناجية والصراط المستقيم من بعض علماء الجبل ، ومن أراد
فليطلب منها.
وأما العدالة :
فتعريفها بين علماء العامة والخاصة في الأصول والفروع مشهور ، بأنّها ملكة راسخة
في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ويتحقق التقوى بمجانبة الكبائر ، وهي ما
توعد عليه بالنار في الكتاب أو السّنة وعدم الإصرار على الصغيرة فعلا أو حكما ،
وهو فعلها مع قصد ذلك مرة أخرى وقيل هو عدم الندامة والتوبة ، والظاهر الأول ،
فإنّه حينئذ تكون مساوية للكبيرة. لاحتياجها ، إلى الندامة والتوبة في زوال الفسق.
وانه مع الغفلة
[٢] والتردد بين الفعل وعدمه يكون مصرا فاعلا للكبيرة ، والظاهر عدمه.
وقالوا :
المراد بالمروءة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس ودناءة الهمة من
المباهاة والمكروهات ، وصغار المحرمات مع عدم الإصرار ، كسرقة لقمة ،
[١] الوسائل باب (١ ـ
٢٩) من أبواب مقدمات العبادات.