مشتملة على مقصد الخطبة ، وليس بواضح المعنى ، والدليل والاحتياط يقتضي
قراءة سورة ، وذكر ما في رواية سماعة ، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام في خطبة يوم الجمعة ، الخطبة الأولى ـ إلخ [١] وهي مذكورة في الكافي ومشتملة على الأمور المعتبرة
والزيادة وقراءة سورة في الاولى ، و (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ) ، الآية [٢] في الثانية. فيمكن فهم عدم وجوب السورة وكفاية الآية
فيهما ، لعدم القائل بالفصل كما قيل مع مراعاة ما يشترط في الصلاة في الخطبة غير
الاستقبال. لما تشعر به الرواية أنهما بدل الركعتين ، وانها الصلاة ما دام على
المنبر ورعاية (ظ) ما في حسنة محمد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة؟ فقال : أذان
واقامة ، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلى الناس ما دام
الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله احد ، ثم
يقول فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ، ثم يقرء بهم في الركعة الأولى بالجمعة ،
وفي الثانية بالمنافقين [٣] وهي تدل على اتحاد الامام والخطيب ، ويشعر به بعض
الاخبار المتقدمة أيضا فافهم ، وكذا صحيحته المتقدمة في بيان الخطبة [٤].
ولا يبعد
جوازهما قبل الزوال لما مرّ في خبر جبرئيل «يا محمد قد زالت ـ إلخ» [٥] ولا يدل ما في الحسنة المتقدمة ـ (يخرج الامام بعد
الأذان) وكذا غيرها مثل (وهي الصلاة).
على أنه واجب
كونهما بعد الوقت ، وليست الآية أيضا صريحة في ذلك ، نعم ظاهرهما ذلك ، خصوصا
الخبر على تقدير عدم جواز تقديم الأذان ، فيحمل على الندب للمتقدمة ، والأحوط عدم
ذلك وينبغي السلام على الجماعة. لما مر في الخبر [٦]. وكذا الجلوس حتى يفرغ المؤذنون [٧].
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١