responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 339

والخطبتان من قيام المشتملة كل منهما على حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة خفية.

______________________________________________________

في الاخبار.

قوله : «والخطبتان ـ إلخ» قال في المنتهى : وهو قول عامة أهل العلم الا الحسن البصري. ويدل عليه الاخبار أيضا.

مثل ما في حسنة محمد. فيصعد المنبر فيخطب [١] ويصلون أربعا ان لم يكن من يخطب [٢] وصحيحة عبد الله. انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام [٣] وغيرها من الاخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة ، وكونها ثنتين. ونقل الإجماع على كونها ثنتين أيضا.

واما اشتمال الخطبة على الأمور المذكورة ، فليس عليه دليل واضح سوى الإجماع إن كان وأنه المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى : (ولا يكفي الخطبة الواحدة ، بل لا بد من الخطبتين. فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلى قوله : ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وقراءة شي‌ء من القرآن والوعظ. فهذه الأربعة لا بدّ منها ، فلو أخلّ بأحدها لم يجزيه. وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله ، أو الله أكبر أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك).

يشعر بالإجماع على اشتراط الأربعة عندنا. وانّ المخالف منهم واستدل عليها ببعض الأخبار الغير الصحيحة والصريحة [٤] وبرواية سماعة المشهورة [٥] مع عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه.

وقالوا : لا بد من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة ، وإن لم تكن


[١] الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٧

[٢] الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١

[٣] الوسائل باب (٦) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤

[٤] راجع المنتهى في آداب الخطبة ص ٣٢٦

[٥] الوسائل باب (٢٤ حديث ـ ١ و ٢٥) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٢

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست