قوله
: «والخطبتان ـ إلخ» قال في المنتهى : وهو قول عامة أهل العلم الا الحسن البصري. ويدل عليه
الاخبار أيضا.
مثل ما في حسنة
محمد. فيصعد المنبر فيخطب [١] ويصلون أربعا ان لم يكن من يخطب [٢] وصحيحة عبد الله. انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام [٣] وغيرها من الاخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة ، وكونها
ثنتين. ونقل الإجماع على كونها ثنتين أيضا.
واما اشتمال
الخطبة على الأمور المذكورة ، فليس عليه دليل واضح سوى الإجماع إن كان وأنه
المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى : (ولا يكفي الخطبة الواحدة ، بل لا بد من
الخطبتين. فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلى قوله :
ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم
وقراءة شيء من القرآن والوعظ. فهذه الأربعة لا بدّ منها ، فلو أخلّ بأحدها لم
يجزيه. وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله ،
أو الله أكبر أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك).
يشعر بالإجماع
على اشتراط الأربعة عندنا. وانّ المخالف منهم واستدل عليها ببعض الأخبار الغير
الصحيحة والصريحة [٤] وبرواية سماعة المشهورة [٥] مع عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه.
وقالوا : لا بد
من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة ، وإن لم تكن
[١] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٧
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١
[٣] الوسائل باب (٦)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤