لكن طريقه اليه
لا صحيح ولا ضعيف ، الا انه ضامن لصحة ما فيه ، وحجة بينه وبين ربه وقال فيه : قال
زرارة قلت له : على من تجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة
لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم
وخطبهم [١].
والظاهر أنه
هنا من الخبر ، وأنه عن أبي جعفر عليه السلام كما يدل عليه ما قبله وما بعده :
فإنه نقل زرارة عنه عليه السلام وكأنه حذف هنا للظهور : مع أنه معلوم أن مثل زرارة
لا ينقل مثل هذه المسئلة عن غير الامام ، ولا ينقله الصدوق في الكتاب المضمون.
فصحت هذه أيضا والمعارضة في الجملة. فلا بد من الجمع ، وهو الدليل القوى ، للشيخ ،
ولهذا استحسنه في الذكرى ، وحمل أخبار الخمسة على الصحة والواجب التخييري ،
والسبعة على العيني ، كما فعله في الكتابين ، ورواية أبي العباس مشعرة به. فسقط
جواب الشارح بعدم التكافؤ. لأن دليل الخمسة صحيح ، ودليل السبعة ضعيف ، وصحّ
استحسان الذكرى هذا الّا ان الكثرة مع الأول ولا احتياط الا بفعلها مع الخمسة ،
وفعل الظهر أيضا فتأمل ، فإنه مع ذلك غير ظاهر الحصول ، لعدم الجزم في النية. ولا
شك في صحة الظهر بعد مضيّ وقت الجمعة ، وفعلها أيضا ، وان ترك عمدا.
قوله
: «والجماعة» كأنّ دليله الإجماع كما نقل في الشرح. قال في المنتهى : ولا نعرف فيه خلافا
، ويدل عليه بعض الاخبار أيضا. مثل قوله عليه السلام : في حسنة وصحيحة زرارة.
واحدة فرضها الله في جماعة [٢] وفي صحيحة محمد بن مسلم ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال :
نعم ، [و] يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب [٣] وما في حسنة زرارة المتقدمة ، خمسة رهط الامام وأربعة [٤] ويدل عليه اشتراط الإمام
[١] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٤
[٢] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ١
[٣] الوسائل باب (٣)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١ وصدر الحديث «عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الحديث».
[٤] الوسائل باب (٢)
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث ـ ٢ وصدر الحديث «قال : كان أبو جعفر
عليه السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الحديث».
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 338