على يمينك [١] ـ دلالة على الإيماء بمؤخر العين ، ولا في رواية ابن
عواض ، على تسليم الامام تجاه القبلة كما ذكر في المنتهى ، بل ما قلناه من
التفصيل.
وقال في
المنتهى ، ولا شك في الجواز ، وانما الكلام في الأفضل ، ونقل عدم الإيماء عن
المبسوط.
واعلم انه لا
ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرد ما ذكره بعض الأصحاب ، مثل الإيماء بمؤخر العين ،
لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط ، وجعل من على اليسار أعم من الحائط لذكر ابن
بابويه ذلك ، للتساهل في سنن المستحبات ، مع حسن الظن بأنهم لا يقولون مثله عن
رأي.
لأنه لا بد من
دليل ، وقد لا يكون ما اعتقدوه دليلا ، دليلا عند المفتي ، كما مر في حديث البزنطي
، ومثل دلالة استحباب الجلوس ، على استحباب السجدة بين الأذان والإقامة كما ذكره
الشارح : نعم لا يبعد العمل بالسنن المنقولة ، مع عدم صحة سندهما ، للرواية
المعتبرة المشهورة بين العامة [٢] والخاصة [٣] : ويمكن تعميمها مع عدم العلم بالمستند ، وظهور عدم
الفتوى بغير الخبر ، فتأمل. وكأنه من جملته القصد بالسلام على الأنبياء ، والأئمة
، والملائكة ، والمأمومين ، والامام ، ومن على اليسار : فان دليله غير واضح :
والظاهر ان مثله لا يقال الا عن نص ، الله يعلم.
قوله
«(الثاني : التوجه بسبع تكبيرات إلخ)» ولا شك في استحباب ذلك في الجملة : ونقل في التهذيب عن
على بن الحسين بن بابويه في رسالته ، انه في سبع صلوات ، وقال : ولم أجد له خبرا
مسندا : وتفصيل ما ذكره : أول كل
[٢] جامع احاديث
الشيعة باب ٩ من أبواب المقدمات حديث ـ ٨ ولفظ الحديث (عدة الداعي ومن طريق العامة
: روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها ايمانا
بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك).
[٣] الوسائل باب ١٨
من أبواب مقدمة العبادات : فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 296