وقد ادعى على
كونهما واجبين في كل ركعة : الإجماع : بل على ركنيتهما ، بمعنى انه لو تركتا أو زيدتا
معا تبطل الصلاة :
دون كل واحدة
منهما ، وان صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة ، لظهور ترك الكل بترك الجزء :
لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه ، لان الدليل هو الإجماع وبعض الاخبار
، وهما ما دلا على البطلان حينئذ ، بل دلا على الصحة ، فالمراد بترك الركن تركه
بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة.
ولا شك في
اعتبار السجدة الواحدة ، وكونها عبادة : للاخبار ، والإجماع وعدم ذلك في اجزاء
النية والتكبير ، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة
: وعلى تقدير التسليم. يقال انما ثبت شرعا البطلان بترك هذا الركن بالكلية بخلاف
غيره.
واما دليل
البطلان بزيادة الأركان بخصوصه ، فغير ظاهر : فكأنه الإجماع ، وحمل عليه بعض
الاخبار المطلقة ، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا.
وأيضا الظاهران
لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر : ويدل عليه ما في رواية تعليم المسيء
بصلاته. من قوله عليه السلام (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا) كما في الركوع [١].
والكلام في
ركنيتها ، وتعيين الذكر ، ومقداره : مثله في الركوع ، فيجزي مطلق الذكر. والتسبيح
المشهور أحوط ، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الاخبار [٢] : وأقل الفضيلة في اختيار ذلك ، المشهور : وأكثرهما كما مر في
[١] جامع احاديث
الشيعة ، باب ٢ من أبواب كيفية الصلاة وآدابها ، قطعة من حديث ـ ١٠ وفي صحيح
البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم).