نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 260
السادس السجود ويجب في كل ركعة سجدتان
هما معا ركن ، تبطل الصلاة بتركهما معا ، عمدا وسهوا ، لا بترك إحداهما سهوا ،
ويجب في كل سجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علوّ موضع الجبهة عن
الموقف بأزيد من لبنة ، والذكر فيه مطلقا على رأى ، والسجود على سبعة أعضاء :
الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ، والطمأنينة فيه بقدر الذكر ،
ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الاولى ، والعاجز عن السجود يومي ، ولو
احتاج الى رفع شيء يسجد عليه فعل ، وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض ،
وان تعذر سجد على احد الجبينين ، فان تعذر فعلى ذقنه ، ويستحب له التكبير قائما ،
والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام بالأنف ، والدعاء ، والتسبيح. ثلاثا. أو خمسا.
أو سبعا ، والتورك ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ، وبحول الله ، والاعتماد على
يديه عند قيامه ، سابقا برفع ركبتيه ، ويكره الإقعاء. (١)
وكذا في ذكر السجود ، وقد صرح بعدم الاستعجال في خبر آخر [٢].
ولعل الجهر
لغير المأموم : لما ثبت الإخفاء له في أذكاره ودلت عليه صحيحة حفص بن البختري. قال
ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا [٣].
قوله
: «(السادس السجود إلخ)» قال المصنف في المنتهى : السجود شرعا وضع الجبهة على
الأرض. وهو صريح في عدم دخول وضع باقي الأعضاء في الحقيقة ، فيكون واجبا من
واجباته كالذكر.
ولعل المراد
بالأرض ما يجوز السجود عليه عندهم ، أو يكون إدخال غيرها فيها بدليل ، ثم عمم
السجود باصطلاح آخر [٤] : وفيه من المبالغة على كونه على
[١] لا يخفى ان
الشارح قدس سره لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا ، بل قدم شرح بعض العبارات
وأخر بعضها على خلاف المتن ، فلذا وضعناها هنا دفعة ، فتفطن.
[٢] الوسائل باب ٥ من
أبواب الركوع حديث ـ ٥ ولفظ الحديث (عن داود الأبزاري عن ابى عبد الله عليه السلام
قال : ادنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن).