responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 258

.................................................................................................

______________________________________________________

ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس [١].

ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ، مع عدم الصحة [٢] ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال : ان اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس [٣].

ولو كان الدليل هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع : والتعميم بحيث يكون عليه شي‌ء آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر : ولعل في ذكر اليدين إشارة الى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن في الدلالة شي‌ء.

والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين [٤].

ثم اعلم ان الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : واليه التعيين : ولو لم يعين لا يبعد صرف الاولى اليه مع الصحة ، والّا فالصحيح ، مع احتمال الكل.

وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روى في الصحيح عن ابان بن تغلب (في زيادات التهذيب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة [٥].

وأيضا ينبغي ان يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام


[١] الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٤ والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي والوسائل (عمار) فراجع.

[٢] لأن أكثر رواته فطيحة ، فراجع.

[٣] الوسائل باب ٤٠ من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ١.

[٤] الوسائل باب ١ من أبواب الركوع قطعة من حديث ـ ١ وباب ١٧ من هذه الأبواب حديث ـ ٣.

[٥] الوسائل باب ٦ من أبواب الركوع حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست