ولعل المراد
بعدم الجواز الكراهة ، لعدم القائل بالتحريم ، على الظاهر ، مع عدم الصحة [٢] ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال : ان اخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا
بأس [٣].
ولو كان الدليل
هو الخبر المذكور : ففي العبارة التخصيص بالركوع : والتعميم بحيث يكون عليه شيء
آخر من الثياب أولا ، غير مقصود على ما هو الظاهر : ولعل في ذكر اليدين إشارة الى
عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية : ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في
الكم : ودلالته عامة وأعم من الرواية ، ولكن في الدلالة شيء.
والدعاء أيضا
حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة : وكذا قول : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب
العالمين ، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين [٤].
ثم اعلم ان
الظاهر على تقدير تعدد التسبيح : الواجبة واحدة : واليه التعيين : ولو لم يعين لا
يبعد صرف الاولى اليه مع الصحة ، والّا فالصحيح ، مع احتمال الكل.
وأيضا الظاهر
عدم انحصار الفضل في السبع لما مر : ولما روى في الصحيح عن ابان بن تغلب (في
زيادات التهذيب) قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلى فعددت له في
الركوع والسجود ستين تسبيحة [٥].
وأيضا ينبغي ان
يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
[١] الوسائل باب ٤٠
من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٤ والراوي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في
الكافي والوسائل (عمار) فراجع.