نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 257
ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ، ومد
العنق ، والدعاء ، والتسبيح ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله عند الرفع. ويكره
الركوع ويداه تحت ثيابه.
المنافي وعدم التعذر : نعم لو وصل بغير الانحناء ، يمكن اعتبار ذلك ، مع
إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه.
ولعل دليل
المشهور ، الشهرة ، وصرف الاخبار الى المتعارف الكثير الشائع ، وغيره محمول عليه ،
فتأمل : ولا شك انه أحوط في الطويل : وفي القصير ينبغي اعتبار ما قلناه.
والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع ، ولا رفع اليدين به ، ولا اشتراط القيام
فيه ، للأصل ، وعدم الدليل الواضح ، مع الشهرة العظيمة ، وبعض الروايات ، مثل
صحيحة زرارة الآتية ، وصحيحة حماد [١] فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير الركوع.
ويبعد الإجماع
المنقول عن السيد ، في وجوب الرفع : ويحتمل ارادة الاستحباب ، وهو كثير في كلامهم
: ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة ، حيث حرم الرفع في غير الافتتاح.
ويدل على الاستحباب
المذكورات ، روايات [٢] سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة الاتية ، في تعليم
الصلاة.
ويدل على
الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه ، خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلى ، فيدخل يده في ثوبه؟ قال : ان كان عليه ثوب آخر ، إزار أو
سراويل ، فلا بأس : وان لم يكن فلا يجوز له ذلك : وان
[١] الوسائل باب ١ من
أبواب أفعال الصلاة ، حديث ـ ١ ولفظ الحديث (ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع).
[٢] الوسائل باب (١ ـ
٢) من أبواب الركوع ، ففي بعضها (فقل وأنت منتصب ، الله أكبر) وفي بعض أخر (إذا
أردت أن تركع وتسجد ، فارفع يديك وكبر ، ثم اركع واسجد) وفي أخر (رفع يديك في
الصلاة زينتها) وأيضا (رفع اليدين في التكبير هو العبودية) الى غير ذلك ، فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 257