بترك الركوع في الأخيرتين نسيانا مع تيقنه بعد السجدة ، فإنه يسقطهما ويأتي
بالركوع ويتم الصلاة ، وذكر له بعض الروايات الغير الصحيحة [١] وغير الصريحة ، مع المعارضة بالأصح والأكثر : مثل صحيحة
رفاعة (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى
يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل [٢] وفي صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال :
إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة [٣] وغيرهما.
واما بطلان
الصلاة بزيادته حتى يتم معنى الركن عند الأصحاب ، فما اذكر الآن ما يدل عليه كما
في غيره الذي مر ، يفتح الله علينا.
قوله
: «(ويجب فيه الانحناء إلخ)» الظاهر أنه به يتحقق ، لا انه واجب من واجباته مثل
الذكر.
قال المصنف في
المنتهى : ويجب الانحناء بلا خلاف ، لانه حقيقته : وقدره ان يكون بحيث يبلغ يداه
الى ركبتيه ، وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه أوجب مطلق الانحناء.
واستدل المصنف
بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي ، قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة
، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك وأحب ان تمكن كفيك من
ركبتيك [٤] وهي صحيحة صريحة في المطلوب ، مع عدم الخلاف : وفيها
أيضا استحباب الوضع ، وهو موجود في اخبار شتى.
واعلم انه من
وصل الى حد الركوع بسبب ، يجب عليه الانحناء في
[٤] الوسائل باب ٢٨
من أبواب الركوع حديث ـ ٢ ولا يخفى انه لم ينقل في الوسائل تمام الحديث ولكنه
موجود في المنتهى ، وكذا في صحيحة زرارة ، لاحظ باب ٢٨ من أبواب الركوع ، حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 252