وحمل الشيخ
الأولى على ركعة واحدة ، والثانية على النافلة.
وما نجد له داع
سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الإجماع ، حيث قال : لان هاتين السورتين
واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي ان يقرئهما موضعا واحدا ولا يفصل
بينهما ب بسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض ، والظاهر انه يريد ب (ينبغي) يجب.
وانهما سورتان للفصل : وان البسملة جزء من كل منهما للكتابة ، وبعض الاخبار ، بل
الظاهر إجماعهم ، كما يظهر من البحث في تلك المسئلة وعموم أدلتها.
فالقول بالسقوط
مع القول بوجوب الجمع بعيد ، وأبعد منه كونهما سورة واحدة ، ولعل مرادهم بأنهما
واحدة وجوبهما في القراءة جميعا ، وانهما بمنزلة سورة واحدة في القراءة بعد
الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي إلخ) وكذلك البحث في الفيل ولإيلاف بل
القول بوجوبهما أبعد ، لعدم الرواية الصحيحة.
قوله
: «(ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها إلخ)» أما دليل جواز العدول في الجملة : فهو الأصل ، والأوامر
المطلقة في القراءة : فان بعد العدول أيضا تصدق القراءة ، وصحيحة الحلبي قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله احد؟ قال : لا بأس ،
ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا قل هو الله احد ولا
يرجع منها الى غيرها ، وكذلك قل يا ايها الكافرون [١] ومثلها رواية عمرو بن أبي نصر عنه عليه السلام فقال
يرجع من كل سورة الّا من قل هو الله وقل يا ايها الكافرون [٢] وهما يدلان على جواز العدول مطلقا : وكذا على عدم جواز
العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما ، ولو بالبسملة ، بقصدهما ، بشرط ان (يقصد
خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشيء منهما ،
[١] الوسائل باب ٣٥
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
[٢] الوسائل باب ٣٥
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١ وصدر الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرأ سورة فيقرء قل هو الله احد وقل يا
ايها الكافرون؟ فقال : يرجع من كل سورة إلخ).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 244