وكأنه لذلك
اختاره الصدوق في الفقيه : إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها ،
حيث قال : وأفضل ما يقرء في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا
أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة
[٢].
ومع ذلك لا
يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما
مر من الروايات.
قوله
: «(والضحى والم نشرح سورة إلخ)» نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام : قال صلى بنا أبو عبد
الله عليه السلام الفجر فقرء الضحى وا لم نشرح في ركعة واحدة [٣] ونقل عن كتاب احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى والم
نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش [٤] ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط ، مع عدم العلم بسند
الثانية : غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا ، ويكون مستثنى من القران ، وفي هذه
الرواية دلالة على عدم القران ، ولا يدل على الوجوب : بل على تقديره أيضا ، لا يدل
على كونهما واحدة : بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح ، مع انه نقل
عن زيد صحيحا أيضا انه صلى بنا وقرء أبو عبد الله عليه السلام الضحى وا لم نشرح [٥] وهي ظاهرة في الركعتين ، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا
أبو عبد الله عليه السلام فقرء في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك [٦].
[١] الوسائل باب ٢٣
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
[٢] الفقيه : باب وصف
الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم ـ ١٤ وقال بعد ذلك (فإن الأفضل أن يقرأ في
الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم).
[٣] الوسائل باب ١٠
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٤] الوسائل باب ١٠
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
(٥ ـ ٦) الوسائل باب
١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 243