زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره) : وعلى بن محمد مجهول :
وسهل بن زياد ضعيف عندهم : ومحمد بن عيسى مختلف فيه ، وتوقف فيه العلامة ، عند ذكر
(بكر بن محمد) : مع الإرسال : ويؤيده انه ما ادعى غيره صحته ، مع ان العلامة يذكر
الصحيح والحسن مهما أمكن ، ويسعى فيه جدا ، كما يظهر لمن تأمل في المنتهى.
ومضمونها خلاف
الواقع : فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع قدر رمح بجهتين وتتقدم
، وهو ظاهر لمن تأمل فيها.
واما وقت فرض
الصبح ، فالظاهر [١] انه أيضا ، كما هو المشهور : وان كان هنا أيضا ظاهر بعض
الاخبار الصحيحة [٢] خروج وقتها بالاسفار والتنوير : ولكن الشهرة ، والجمع ،
والسهلة ، والاخبار الكثيرة الصحيحة ـ مثل صحيحة أديم بن الحر [٣] وصحيحة زيد الشحام [٤] وغيرهما ، الدالة على ان لكل صلاة وقتين ، وعلى ان أول
الوقتين أفضل ـ يدل على المشهور : لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة التي تدل على تعدد
الأوقات ، وان أول الوقت كذا ، والأخر كذا ، مما لا يمكن ردها وتأويلها : والحال
انه ثبت بالإجماع ، على الظاهر ، عدم التعدد الا على ذلك الوجه المشهور.
على ان عمدة
أدلة القائل إلى الإسفار ، هي حسنة الحلبي ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال فيهما
: لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو سهى أو نام [٥] وهو كالصريح في الفضيلة :
والظاهر عدم
تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره.
[١] قوله : فالظاهر ،
مبتدا ، وقوله : كما هو المشهور ، خبره ، والمراد : ان وقت صلاة الصبح من طلوع
الفجر الى طلوع الشمس ، كما هو المشهور : ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ : من ان
آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطر طلوع الشمس ، كما في روض الجنان.