واما وقت
نافلته : ففي صريح الاخبار ، جواز فعلها بعد صلاة الليل [١] وبعد الفجر ، وقبله ، وعنده : وهو ظاهر في الفجر الثاني
، وقد صرح به في حسنة زرارة (في الكافي ، في باب صلاة النافلة) قال : قلت لأبي
جعفر عليه السلام : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع
الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة [٢] وهذه صريحة في ان المراد بالفجر ، هو الثاني وفي صحيحة
عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة في التهذيب) : صلهما بعد ما يطلع الفجر [٣] فالظاهر انه الثاني ، فتحمل على الجواز ، ويحتمل الأول
، فتحمل على الفضيلة ، للجمع.
ثم اعلم : ان (الافضيلة
ـ خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب قبل الذهاب ، والعشاء بعده وقبل
الربع ، والصبح قبل الاسفار ، وفعل نافلتها بين الفجرين ، وفعل الظهر والعصر بعد
القدم والقدمين للمتنفل ، وفعل نافلتهما قبل القدم والقدمين : وينبغي عدم ترك
الاحتياط.
ومما يؤيد
الوسعة بعد ما مضى : ان الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول : بعدم العقاب بالتأخير ،
بل يقول بالعفو عنه : فحينئذ يصير النزاع أهون ، لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب ،
بالاتفاق.
وأيضا : الشيخ
رحمه الله الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ ، وأول الاخبار وجمع بينها : قال في
آخر باب أوقات الصلاة : وليس لأحد ان يقول ان هذه الاخبار انما تدل على ان أول
الأوقات أفضل ، ولا تدل على انه يجب في أول الوقت : لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت
أفضل ولم يكن هناك منع ولا عذر ، فإنه يجب ان يفعل ، ومتى لم يفعل والحال على ما
وصفناه ، استحق اللوم (والعتب ـ خ) والتعنيف : ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه
العقاب لان الوجوب على ضروب عندنا.