ومداومتهم
عليهم السلام ، مع عدم العلم بوجه الوجوب ، لا يفيد الوجوب كما هو ثابت : وفعلهما في
البيانية مع القول غير ثابت :
وقال في
المنتهى قال علم الهدى في المصباح : هو من وكيد السنن ، حتى روى : انه من تركها
عامدا أعاد : وقال ابن الجنيد هو مستحب.
ويمكن ان يستدل
عليه : بالأصل ، والا وأمر المطلقة بالقراءة والصلاة ، وظاهر قوله تعالى (وَلا تَجْهَرْ) الآية ، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق الصلاة ،
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى من
الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه ان لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وان شاء لم
يفعل [١] هذه أصح ، حيث لا غبار في الرواة [٢] مع الاسناد ، وأدل : لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب ،
ويؤيده قوله : «(فيما لا ينبغي) وهو ظاهر في الاستحباب : ويكون (نقص) بالمهملة ،
فيكون المراد نقص ثوابه ، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص ، و (النقص) ليس
بصريح في البطلان ، لانه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور ، وهو ظاهر ، ويكون
الإعادة للاستحباب ، لا الوجوب ، وهو كثير ، ويكون من المبالغة في السنن كما هو
المتعارف :
ويؤيده عدم قوة
دليل الوجوب بحيث يفيد.
وأيضا الظاهر
من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات والشرائط. بل يجعلونه أسوء من
الناسي ، لضم التقصير في التحصيل. فالحمل على الاستحباب محتمل واضح.
ويبعد حمل
الثانية مع ما مر على التقية ، على ان مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى
[٣] فلا إلجاء إلى التقية ، وأيضا مؤيد بقول أكثر
[١] الوسائل باب ٢٥
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
[٢] رواة الحديث كما
في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن على بن جعفر).
[٣] قال في المنتهى.
مسئلة ويجب على المصلى الجهر في الصبح واوليتى المغرب واوليتى العشاء والإخفات في
ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وهو
قول ابن ابى ليلا من الجمهور إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 227