ولولا خوف
الإجماع لكان القول ب لمضمون الصحيح اولى ، لبعد الحمل ، مع عدم الضرورة ،
والاشعار بالكلية ، مع ان المؤيد ضعيف السند ، ويبعد وصول التقية الى هذه الرتبة
فإنه يجوز ان يسمع نفسه لا غير ولا يكون مثل حديث النفس الذي هو محض التصور
والتخيل ، الا ان يحمل على ما فوقه : والجمع بين الاخبار ، مع صحة ما يوافق الأصل
، بحمل الأولين على الاستحباب ، جمع حسن : وهذا أيضا مؤيد لعدم وجوب الجهر
والإخفات على الوجه المذكور ، فتأمل.
والظاهر انه مع
ذلك لا بد من انضمام العرف ، بأن يسمى جهرا أو إخفاتا : وقيل لا بد من ظهور جوهر
الحروف وعدمه ، ليتحقق التباين الكلى.
واما دليل
وجوبهما على الرجال في موضعهما مطلقا ، للإمام والمنفرد والمؤدى والقاضي ، فهو
الشهرة ، ورواية زرارة (قال في المنتهى : رواها الشيخ في الصحيح) عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قلت له رجل جهر فيما لا ينبغي ان يجهر فيه ، واخفى فيما لا ينبغي
الإخفاء فيه؟ فقال : اى ذلك فعل متعمدا فقد نقص (نقض خ) صلاته وعليه الإعادة ، وان
فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه وقد تمت صلاته [١] ومداومتهم مع التأسي [٢] وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي [٣]).
ويمكن ان يقال
: الشهرة ليست بحجة : والخبر في صحته تأمل ، وان قيل في المنتهى وغيره ان صحيح ،
لعدم نقله في الكتابين مسندا إلى زرارة ، بل قال : روى حريز عن زرارة ، وصحة طريقه
الى حريز غير ظاهر ، لانه ما ذكر طريقه إليه في آخر الكتابين ، مع ان في حريز أيضا
تأملا ما ، نعم انه صحيح في الفقيه : والذي مسند في التهذيب صحيحا [٤] ، لا دلالة فيه الا بمفهوم ان في العامد بأس ، وهو أعم
من المطلوب :
[١] الوسائل باب ٢٦
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ٢٥
من أبواب القراءة في الصلاة فراجع.
[٣] رواه احمد بن
حنبل في ج ٥ من مسنده ص ٥٣ ورواه الدارمي في (كتاب الصلاة) باب من أحق بالأمانة.
[٤] الوسائل باب ٢٦
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 226