بكلام الآدميين ، والتردد في البطلان لأجله ، ولكون قرآنا ، وان كان حراما
:
والا وأمر
المطلقة ، واستثناء القرآن مطلقا ، وعدم دلالة النهي على التحريم ، والأصل ـ مؤيد
للصحة وعدم البطلان.
وان في هذه
الاخبار ـ الدالة على كراهة القران ، مع القول بها ـ دلالة على وجود الكراهة في
العبادات بمعناها الحقيقي. إذ لا نزاع لأحد في ان الاولى ترك السورة الثانية بمعنى
عدم حصول ثواب أصلا بفعله ، بل انما النزاع في الإثم وعدمه ، وسيجيء زيادة تحقيق
ذلك.
قوله
: «(ويجب الجهر إلخ)» قال في المنتهى أقل الجهر الواجب ان يسمع غيره القريب ، أو يكون بحيث يسمع
لو كان سامعا ، بلا خلاف بين العلماء : والإخفات ان يسمع نفسه ، أو بحيث يسمع لو
كان سامعا ، وهو وفاق : ويدل عليه ما رواه سماعة في الكافي ، قال : سألته عن قوله
الله عز وجل (وَلا تَجْهَرْ
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها)[١]
قال : المخافتة
ما دون سمعك ، والجهر ان ترفع صوتك شديدا [٢] ولا دلالة في الآية على الجهر والإخفات على ما ادّعيا :
إذ نقل في مجمع البيان وغيره له معان ، الأول : النهي عن إشاعة الصلاة عند من
يؤذيك ، ولا تخافت عند من يلتمسها ، الى قوله : ورابعها : لا تجهر جهرا تشتغل به
من يصلى قربك ، ولا تخافت حتّى لا تسمع ، نقله عن الجبائي ، وقال : وقريب منه ما رواه
أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال : الجهر بها رفع الصوت شديدا
والمخافتة ما لم يسمع إذنك ، واقرء قراءة وسطا. (وَابْتَغِ بَيْنَ
ذلِكَ سَبِيلاً) اى بين الجهر والمخافتة إلخ [٣] قال : في الفقيه ، وليكن ذلك «(اى رفع الصوت في القراءة