سورة أخرى : ولأنه إذا كان ذلك مما لا نزاع فيه ـ ومعلوم أيضا جواز قراءة
القرآن عندهم مطلقا في الصلاة إلا بين الفاتحة وبين السورة بحيث يخل بترتيبهما ـ فما
بقي محل للنزاع ، الا ان يستثنى ما بينهما بقصد القرآن ، من الجائز ويخص القرآن به
، أو يقيد المتنازع فيه بقصد القرآن ويستثنى ذلك من الجائز أيضا ، وبغير ذلك من
الاعتبارات.
ولكن ما أجد
شيئا يطمئن إليه القلب : وان أمكن مثل هذه الاعتبارات ، فاما ان يخص القرآن
المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر بعض الأدلة وكلام
الجماعة ، ويخص الجواز بغيرها ، أو يكون النزاع بينهم في الجواز وعدمه بحيث يكون
معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة ، أو مجرد الجواز وعدمه في هذه الحالة ،
ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع والسجود وما بينهما والقنوت وسائر
الحالات.
وكأن في قوله
رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان الصلاة والتحريم ،
إشارة إلى انه قد يجوز ، وتصح بالإعادة ، فلا يستلزم البطلان على ما أشرنا إلى
البعض ، ويستخرج الباقي بالتأمل.
واعلم ان نقل
الإجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله عليه السلام (ولا بأكثر) على التحريم
ووظيفة الصلاة ، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ذلك : لان الغرض بيان أفعال
الصلاة ووظائفها ، ومعلوم ان ليس المراد نهى قراءة القرآن في الصلاة ، فإنهم
يجوّزونها مطلقا ، ولغرض آخر ، مثل (ادخلوها بسلام) للاذن بالدخول ، ويدل عليه
الروايات [١] وكلامهم ، فلا يكون المراد من النهي هنا ذلك المجوز ،
ولا ما يكون هو داخلا فيه بالإجماع والظاهر والقرائن وقد مر إليه الإشارة فيما سبق
، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة ، وارتفع استبعاد القول بوجوبها مع القول
بكراهة القرآن كما عرفت.
واعلم أيضا ان
المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم ، لانه فعل كثير فيكون حراما
: والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا
[١] الوسائل ، كتاب
الصلاة باب (١١) من أبواب قراءة القرآن ، فلاحظ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 223