هو الثقة ، فيحمل على تكرارها في الركعتين ، ويؤيده انه ما يعرف القائل
بمضمونها : وان الظاهر انه لا يوجد سورة أقل من ذلك ، مع احتمال التقية :
وصحيحة إسماعيل
بن الفضل (الثقة) قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام
فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة ، فلما سلّم التفت إلينا ، فقال : ما إني
أردت أن أعلمكم [١] فحملت على التقية ، بقرينة قوله (فقال إلخ) ويحتمل ان
يكون نافلة يجوز فيه الجماعة : أو أظهر ذلك ، تقية :
وحمل صحيحة سعد
بن سعد الأشعري (الثقة) ـ عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قرء في
ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرء الحمد ويقرء ما بقي من
السورة؟ فقال : يقرء الحمد ثم يقرء ما بقي من السورة [٢] ـ على النافلة : لصحيحة على بن يقطين (الثقة) قال سألت
أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة؟ فقال : اكره ، ولا بأس به في النافلة [٣] وحمل الكراهة على التحريم : ويحمل أيضا على الضرورة كما
مر لما مر. وفي هذه الاخبار كلها دلالة ما ، على وجوب السورة ، فافهم : ولو كان
القائل بالوجوب في الجملة ـ من غير وجوب الإتمام ـ لكان القول به لا بأس به ، لهذه
الأخبار الصحيحة التي كالصريحة : وحمل الأول الدالة على وجوب إتمامها مع عدم
الحاجة على الاستحباب ، وهذه على الجواز ، ولكنه غير ظاهر ، فالمشهور غير بعيد مع
تأمل في دليله.
واعلم انه قد
تحققت مما سبق ، انه ما بقي في خبر على بن رئاب بواسطة وغير واسطة ، دلالة على
مذهب من يقول بعدم وجوب السورة على ما هو مقتضى الأصول. وان احتمال التقية ليس
بموجب لأولوية حمله عليها ، من حمله على الضرورة ، ولا بمانع من حمل ما تضمن
وجوبها على الاستحباب ، والأخرى على الجواز.
فقول الشارح ـ وحملتا
على الضرورة ، جمعا بين الاخبار. أو على التقية ،
[١] الوسائل باب ٥ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٢] الوسائل باب ٤ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
[٣] الوسائل باب ٤ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 206