لأنه مذهب العامة وهو أولى : إذ لولاها لأمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن
السورة على الاستحباب والأخرى على الجواز ـ محل التأمل : لوجوب حمل المطلق على
المقيد ، كما مر ، ولأن التقية موجبة لجواز الحمل عليها ، لا مانعة من الحمل على
الجواز والاستحباب. ولأن دفع احتمال الحمل على الاستحباب على تقدير التقية ، ليس
بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة [١] بل لا بد من المرجحات المقررة : على ان الدفع غير ظاهر
، بل هو أيضا احتمال ، فلا بد من رجحان أحد الثلاثة بالوجوه المقررة ، وقد عرفت
الرجحان والدلالة والاحتمال ، فتأمل.
قوله
: «(ويتخير في الزائد إلخ)» دليل التخيير في الجملة ، الإجماع والنص ، وهو الاخبار
الدالة على الحمد والتسبيح ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا. فلا كلام في
التخيير وجواز كل منهما.
انما الكلام في
تعيين التسبيح ، وكميته ، والأفضلية. والظاهر إجزاء الأربع ، كما هو مذهب الأكثر ،
لصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزى من القول في الركعتين
الأخيرتين؟ قال : ان تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ،
وتكبر وتركع [٢] وهي صحيحة في الكافي والتهذيب.
ولكن ينبغي ان
يزيد في آخره الاستغفار ، يقول : استغفر الله : أو اللهم اغفر لي ، لصحيحة عبيد بن
زرارة الاتية [٣].
ولا يبعد
التخيير بين الأربع والتسعة ، بحذف (الله أكبر) في الأخر ،
[١] وفي هامش بعض
النسخ المخطوطة التي عندنا ، بعد قوله : (على الضرورة) هكذا (لانه على تقدير الحمل
على الضرورة الاحتمال مرتفع ، وقوله : لأمكن الجمع بينهما ، بحمل ما تضمن السورة
إلخ مشترك بينهما ، لان الحمل على التقية أيضا للجمع بين الاخبار ، فيمكن ان يقال
حينئذ : الجمع ممكن بطريق آخر).
[٢] الوسائل باب ٤٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
[٣] الوسائل باب ٤٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 207