وكأنك عرفت بما
مر ما في قوله (واعلم ان المعتبر في الفعل الكثير هنا مجموع ما نوى به الوجوب لا
القدر الزائد على المندوب : فلو نوى بجلسة الاستراحة الوجوب ، لم يستثن منه مسمى
الجلوس ، واعتبار الكثرة في الباقي وعدمها ، لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار
النية ، فلا يصرف منه الى الاستراحة المشروعة شيء ، لتنافى الوجه ، واحتمل الشهيد
في بعض تحقيقاته : تخصيص الحكم بالزائد ، فلا تبطل الا ان يكون الزائد كثيرا إلخ).
لأن مبنى كلام
الشهيد هنا : على عدم بطلان الندب بقصد الوجوب ، فحينئذ ذلك يقع صحيحا ، وما بعده
ان كان كثيرا تبطل به الصلاة ، لأنه الخارج فقط : فالكثرة يحتمل اعتبارها بعد
إسقاطه ، لا المجموع :
والظاهر ان
الشارح هنا سلم عدم البطلان الا مع الكثرة ، والا ما كان الاحتياج إلى الكثرة
وتحديدها ، فلو كان القصد يضر ويبطل الفعل ويخرجه عن العبادة ، فالحق مع الشارح ،
والا فالحق ما قاله الشهيد.
اما القول في
المسئلة ، فالظاهر وجوب العلم في الجملة ، والفعل على ذلك الوجه كذلك.
وأيضا الظاهر
الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع : وعلى تقدير العدم فان كان عالما عامدا ، وقصد بالواجب
الندب ، ان أمكن : فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به ان كان جزء ركنا ، أم لا
: لنية الضد ، ولكل امرء ما نوى ، وانما الأعمال بالنيات [١].
وفي العكس : ان
كان قولا زائدا على الحرف ، يبطل على تقدير القول ببطلانها بالكلام مطلقا.
ويحتمل الصحة
في الذكر ، والدعاء ، والقرآن المجوز في الأثناء.
وان كان فعلا ،
يبطل مع الكثرة ، ويصح بدونها.
وان كان ناسيا
يصح عنه مطلقا ، ويبطل عن الجاهل ، مع احتمال كون الجهل عذرا ، وهو بعيد.
[١] الوسائل باب ٥ من
أبواب مقدمة العبادات حديث ـ ٦ ـ ٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 187