responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 188

الأول : القيام وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا.

______________________________________________________

واما الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب ، بل يفعله بأنه عبادة مثلا ، ولا يعتقده كما هو ، ولا يبدل ، فالظاهر فيه الصحة أيضا ، الله يعلم.

بل لا يبعد الصحة في الفاعل مطلقا ، ولو كان ذهنه خاليا حال فعله بأنه عبادة ، كما يفعل كثيرا من اجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلية ، فتأمل ، الله يعلم.

قوله : «(الأول القيام ، وهو ركن إلخ)» ادعى في المنتهى إجماع المسلمين على وجوب القيام ، بل على ركنيته أيضا ، وليس بصريح.

ولا شك في وجوبه منتصبا ، للإجماع والاخبار ، مثل ما روى في الفقيه ، حيث قال : وقال : في حديث آخر ذكره له ، ثم استقبل القبلة ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [١] وقم منتصبا ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من لم يقم صلبه (خ ـ ئل) في صلاته ، فلا صلاة له ، واخشع ببصرك لله عز وجل ، ولا ترفعه الى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك [٢].

وهو يدل على الوجوب والشرطية معا : وعلى عدم اعتبار القبلة للنافلة ، وقد مر البحث فيه.

وقد ذكر قبل هذا خبرا عن زرارة [٣] فالظاهر أن هذا أيضا عنه ، فيكون صحيحا ، فمعنى قوله : «(ذكره له)» ذكر أبو جعفر عليه السلام ذلك الخبر لزرارة ، بقوله (ثم استقبل) وقد ذكره في موضع آخر.

وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة (الطويلة التي يستفاد منها أكثر أفعال الصلاة) وأقم صلبك [٤].

واما الركنية فغير ظاهر ، نعم يمكن فهم البطلان بنسيانه من ظاهر هذا


[١] سورة البقرة ، الآية ١٤٤.

[٢] الوسائل باب ٩ من أبواب القبلة حديث ـ ٣.

[٣] الوسائل باب ٩ من أبواب القبلة حديث ـ ٢.

[٤] الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، قطعة من حديث ـ ١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست