والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : نعم [١] فكأنها محمولة عليها ، للإجماع ونحوه ، وفيه تأمل : لأن
الظاهر استعمال الكفار إياها برطوبة ، فكأنه محمول على العدم ، للأصل : وهو بعيد ،
أو على طهارتها بالشمس : وهو كذلك ، أو على بعد التطهير : وهو أيضا كذلك ،
والعبارات خالية عنه ، مع انه ورد جعل الكنائس والبيع مسجد [٢] فكأنه مستثنى بنص ، فتأمل.
وروى كراهة
الاتكاء أيضا في المساجد عنه صلى الله عليه وآله : الاتكاء في المسجد رهبانية
العرب ، ان المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته [٣].
وجواز الصلاة
في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن : قال في الفقيه : سئل : أي أبو الحسن
الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن ، يطين به المسجد ، أو البيت الذي يصلى فيه؟
فقال : لا بأس [٤] فإن : الظاهران المراد صحن المسجد والبيت ، ولو كان
السطح لدل على تسقيف المسجد.
وروى في الصحيح
عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد؟ فقال : لا بأس [٥] وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار ، فتأمل كما مر.
وروى كراهة
الوضوء من البول والغائط في المسجد ، في الخبر الصحيح [٦].
وفي الحسن عنه
عليه السلام سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال
: نعم ، فأين ينام الناس [٧] : يختمل اختصاصه بمن ليس له منزل ، أو فيما زاد بعده
صلى الله عليه وآله لما روى في الحسن عن
(١ ـ ٢) ـ الوسائل
باب ١٢ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ ١.
[٣] الوسائل باب ٢٩
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
[٤] الوسائل باب ٦٥
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
[٥] الوسائل باب ٦٥
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢.
[٦] الوسائل باب ٥٧ من
أبواب الوضوء حديث ـ ١ ولفظ الحديث (عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط).
[٧] الوسائل باب ١٨
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 158