وإزالتها فيها
: ان كانت سببا للتنجيس ، فهو مجمع عليه ، على الظاهر ، كما مر ، ويدل عليه تعليله
في المنتهى [١] :
وان لم يكن
سببا للتنجيس ، فان كان الإدخال مطلقا حراما ، حرمت لأجله ، والا ، فلا.
واما تحريم
إخراج الحصى : فكأنه لإخراج شيء من الوقف عن كونه وقفا ، وكأنه تخريب أيضا.
ويدل عليه أيضا
ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة عن
المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح [٢].
والتخريب غير
معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه ، وكأنه مثل القمامة : والرواية غير
صحيحة ، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا : ورده الى مسجد آخر أيضا ، يدل على عدم الاهتمام
بدخوله في الوقف ، والا لكان المناسب وجوب رده الى ما اخرج منه ، فالكراهة غير
بعيدة : قال المصنف في المنتهى : ويكره إخراج الحصى منها ، لما روى إلخ ، كما قال
في غيره من المكروهات.
ودليل تحريم
التعرض للبيع والكنائس : تحريم أذاهم بعد العهدة ، وتقريرهم على الجزية.
ودليل جواز
استعمال آلتهما في الصورة المذكورة : زوال سبب المنع : مع صحيحة العيص بن القاسم ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
[١] قال في المنتهى (ويحرم
إدخال النجاسة إليها لقوله (ص) جنبوا مساجدكم النجاسة ، وغسل النجاسة فيها : لانه
ينجسها).
[٢] الوسائل باب ٢٦
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 157