responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 157

وإزالتها فيها.

وإخراج الحصى منها فيعاد.

والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة.

ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها ، جاز استعمال آلتها في المساجد.

______________________________________________________

وإزالتها فيها : ان كانت سببا للتنجيس ، فهو مجمع عليه ، على الظاهر ، كما مر ، ويدل عليه تعليله في المنتهى [١] :

وان لم يكن سببا للتنجيس ، فان كان الإدخال مطلقا حراما ، حرمت لأجله ، والا ، فلا.

واما تحريم إخراج الحصى : فكأنه لإخراج شي‌ء من الوقف عن كونه وقفا ، وكأنه تخريب أيضا.

ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح [٢].

والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه ، وكأنه مثل القمامة : والرواية غير صحيحة ، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا : ورده الى مسجد آخر أيضا ، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف ، والا لكان المناسب وجوب رده الى ما اخرج منه ، فالكراهة غير بعيدة : قال المصنف في المنتهى : ويكره إخراج الحصى منها ، لما روى إلخ ، كما قال في غيره من المكروهات.

ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس : تحريم أذاهم بعد العهدة ، وتقريرهم على الجزية.

ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة : زوال سبب المنع : مع صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع


[١] قال في المنتهى (ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله (ص) جنبوا مساجدكم النجاسة ، وغسل النجاسة فيها : لانه ينجسها).

[٢] الوسائل باب ٢٦ من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست