الصحيح : عن جعفر بن إبراهيم عن على بن الحسين عليهما السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له فض الله
فاك ، انما نصبت المساجد للقرآن [١].
فيدل على كراهة
غير القرآن من الكلام أيضا ، ولو كان بالعربي ، ويكون العجمي أشد للنهي في صريح
الخبر عن التكلم به في المسجد [٢] والظاهر عدم استثناء شيء.
وقد استثنى مدح
أهل البيت ، ومراثي الحسين عليه السلام ، وبيت حكمة ، واستشهاد مسئلة : وفي الخبر
كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا [٣] وهو دال على العموم : ولا يلزم المنع من المدح ، لجواز
الخلاص عن كراهيته بجعله غير موزون بتغيير ما ، مع ان الاستثناء غير بعيد في
المسجد.
ويمكن استخراج
كراهة عمل الصنائع من قوله عليه السلام (انما نصبت المساجد للقرآن) ومن قول أحدهما
عليهم السلام (في الصحيح في التهذيب. قاله في المنتهى : مع ان محمد بن عيسى عن
يونس بن عبد الرحمن [٤] في الطريق : فهو دليل على توثيقهما كما أظن) قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ،
وقال : انما بنى لغير ذلك [٥].
ودليل كراهة
دخول المسجد من (لمن ـ ظ) معه رائحة كريهة : ما روى عنه صلى الله عليه وآله : من
أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن
[١] الوسائل باب (١٤)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (١٦)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ ٢ ـ ولفظ الحديث (نهى النبي صلى الله عليه وآله
عن رطانة الأعاجم في المساجد) : الرطانة : الكلام بالأعجميّة (مجمع البحرين).
[٣] الوسائل باب (١٣)
من أبواب آداب الصائم حديث ـ ٢ ـ
[٤] وسند الحديث كما
في التهذيب هكذا (على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عبد الرحمن ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم).
[٥] الوسائل باب (١٧)
من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 154