النسبة بين الذراع والقدم ، وغير ذلك من الاخبار [١].
ومن أدلة هذا
المطلب ، صحيحة معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : وقت العصر
الى غروب الشمس [٢] وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية عن أبي عبد الله عليه
السلام في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ـ [٣] ـ) [٤].
مع عدم خبر صحيح
صريح ، في عدم الامتداد الى الغروب الا للمضطر : وانه للمختار إلى صيرورة ظل كل شيء
مثله ، أو مثل الفيء [٥] أو القامتين ، أو الذراع ، أو أربعة أقدام [٦] وما ورد من الاخبار يمكن حملها على وقت الفضيلة ،
للجمع.
ولا يتعين
الجمع بالحمل على المختار ، وغيرها على المضطر ، بل الأول أولى ، لئلا يلزم حمل
الآية والاخبار المعتبرة ، على النادر والمعذور. مع انها نزلت في أول الإسلام
لبيان الاحكام ، فلا يناسب حملها عليهما ، وهو ظاهر.
وقد استدل
بالصحيحتين المتقدمتين ـ وهما صحيحة الفضيل ، وصحيحة زرارة [٧] ـ على عدم امتداد وقتهما الى الغروب ، بل الى الذراع
والذراعين ، والقدمين ، والأربع.
وليس فيهما
دلالة عليه : لان المراد ان وقت الظهرين ، لا يدخل الا بعد ذلك الوقت المستفاد
منهما : لما تقدم في مثل صحيحة زرارة ، من انه انما صلى رسول الله صلى الله عليه
وآله بعد ما مضى ذراع من الفيء [٨] : ولما سيأتي في بيان المثلية : ولهذا قد استدل بها على
عدم دخول الوقت الا بعد ذلك كما مر