المتقدمة [١] ظاهرة في الاشتراك ، وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية [٢] صريحة فيه : والآية ظاهرة فيه أيضا : والصدوق قائل به ،
فذلك غير بعيد.
وفائدة الخلاف
كثيرة : منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلى الظهر نسيانا ، ثم ذكر حين بقاء الوقت
المختص بالعصر ، فعلى الأكثر الظهر قضاء ، وعلى الأقل أداء ، وغير ذلك من الفروعات
الكثيرة ، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال
، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق ، فهو ينافي الشريعة السهلة السمحة ، فتأمل.
ثم الظاهر ان
آخر وقتهما ، أول وقت المغرب ـ لا صيرورة الظل الذراع والزراعين أو المثل والمثلين
، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات ـ لظاهر الآية : فان الدلوك بمعنى الزوال :
والغسق ، اما الغروب ، أو نصف الليل ، وعلى التقديرين يحصل المطلوب ، لان الظاهر
منها ، ان الانتهاء مشترك كالابتداء :
ولانه لو كان
انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا ، لعدم القول با لواسطة ، قاله في المنتهى :
ولما في الرواية
المتقدمة : من ان آخر الوقت عفو الله [٣]. ولو رود بعض الاخبار الصحيحة : بأن وقت الظهر ذراع بعد
زوال الشمس والعصر ذراعان ، والقدمان ، والقامة ، والقامتان ، والأربع : فيكف يكون
ذلك آخر وقتهما : وهو صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما عليهما السلام
: انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان [٤] وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال : وقت الظهر
ذراع من أول زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر : فذلك أربعة أقدام من
زوال الشمس [٥] ومنها يعلم
[٥] الوسائل باب (٨)
من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ٣ ـ ولفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا (سأل
زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت
العصر إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 13