فلا بأس بالصلاة فيها [١] فكأنه يكره فيها أيضا ، ولكن لا يكون مثل الكراهة معاطن
الإبل فتأمل ، وقال فيه أيضا : فاما مرابض الخيل والبغال فلا [٢] فتحمل على الشدة ، وهو يشعر بنجاسة البول والروث منهما
كما مر.
ووجه الكراهة
في قرى النمل ومجرى الماء ما مر في مرسلة عبد الله بن الفضل ، فاعرفه وكذا ورد
النهي في مسجد ، حائط قبلته ، ينزّ من بالوعة يبال فيها [٣].
وورد الباس
أيضا في السباخ [٤] وهو دليل الكراهة : وحمل الشيخ على موضع لا يتمكن من
وضع الجبهة ، فيكون للتحريم.
وورد التفصيل
في الخبر [٥] بأن الكراهة انما يكون لعدم وقوع الجبهة مستوية ، وفي
الأرض المستوية لا بأس. فكأن المراد بقوله (مستوية) مع الاستواء في الجملة بحيث
يصلح للصلاة ، فتدل على الكراهة.
وفي صحيحة
العيص بن قاسم [٦] جواز الصلاة في البيع والكنائس ، وجواز جعلهما مسجدا ،
وهو مع اشتراط الطهارة في المسجد وآلته ، يدل على طهارة أهلهما ، فإنه يبعد عدم
مباشرتهم آلة المسجد بالرطوبة. بل ارض المسجد ، فتأمل : وفي صحيحة أخرى : الصلاة
مع الرض فيهما ، وفي بيت المجوس [٧] ، فتدل على الكراهة في الجملة.
وأيضا ورد خبر
في عدم الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر [٨] محمول على الكراهة لما مر. وكذا روى النهي عن الصلاة
وبين يديه مصحف مفتوح [٩] وفيها لا بأس إذا كان المصحف في الغلاف. وكذا السلاح [١٠].
[١] الوسائل باب ١٧
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٢] الوسائل باب ١٧
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٣] الوسائل باب ١٨
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ