وورد خبر صحيح
على عدم الباس فيه. رواه في الفقيه عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟ فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [١] قال الصدوق يعنى المسلخ.
والأصل ، وعموم
الأوامر ، وعدم صحة خبر عبد الله ، وظاهر خبر على بن جعفر ـ يدل على الجواز ،
ووجود النهي مع الخلاف ، دليل الكراهة ، فالقول بالتحريم ـ ان كان دليله هذا الخبر
ونحوه ـ يكون ضعيفا.
وكان الكراهة
في الطرق ، مخصوصة بالجواد ، لعله المراد بالمسان ، لوقوع (لا بأس ان يصلى في
الظواهر التي بين الجواد) في حسنة الحلبي [٢] ويحتمل العموم ، لبعض الاخبار وشدة الكراهة في الجواد ،
لما نقل عن الرضا عليه السلام ، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا
ينبغي الصلاة فيه ، قلت : فأين أصلي؟ قال : يمنة ويسرة [٣] ولصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال : لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها [٤].
وفي حسنة
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال :
صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء
وصل [٥] وكذا في صحيحة محمد بن مسلم [٦].
ولقوله عليه
السلام (فاكنسه إلخ) يحمل النهي على الكراهة ، مع عدم النجاسة ، ولما مر من الأصل
، والأوامر في الروايتين ، وصل في مرابض الغنم. وورد في خبر سماعة : في مرابض
الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا
[١] الوسائل باب ٣٤
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب ١٩
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٣] الوسائل باب ١٩
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٣ ـ
[٤] الوسائل باب ١٩
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ
[٥] الوسائل باب ١٧
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٦] الوسائل باب ١٧
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 136