قال : يكون
المشتبه نجسا يقينا ، فكيف يكون الدليل ـ على القول بعدم نجاسة ما يلاقيه ملاقاة
ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني ـ متينا ، نعم لو قيل الاجتناب حكم ثابت على
خلاف الأصل ـ بالنص أو الإجماع ، تعبدا محضا ، فلا يتعدى الى غيره ـ لكان وجها لا
يخلو عن متانة ، لعله مقصود المحقق ، وقد عرفت ما فيه ، فتأمل. ثم بعد الحكم لا
ينبغي التعدي عما اجمع عليه وثبت دليله ، فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في
المحصور.
واما تحقيق
المحصور وغيره : فحوالته الى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال :
وينبغي ان يبنى
على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يحتمل مثله ، وعدمهما. وهو أيضا لا يخلو عن
اشكال ، لعدم ضبط التعسر الا بالعرف ونحوه ، ويكون مثل سائر المحال الى العرف :
فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم : وهذا أيضا يدل على عدم قوة
دليل الاجتناب ، لانه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شيء ، كما لو ثبت
نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا ـ خ) يجب الاجتناب مهما أمكن ، فيجب التيمم لو
كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال الى العرف ، حيث لا شرع ،
ولا عرف ، ولا لغة.
وأيضا قد لا
يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا ، بأن يكون له موضع طاهر بجنبه. وكذا في أكل
المشتبه بالميتة والمذكى ، واجتناب الأجنبية المشتبهة بذات المحرم ، فتأمل فيه
جيدا ، واحتط سيما في النكاح ، فان الفروج أشد مبالغة كما ورد في بعض الاخبار. [١]
ولعل المراد [٢] بالأكل واللبس ، جنسهما ، كما يشعر به استثناء القطن
والكتان ، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس ، فتأمل : ولاستثناء ما أكل ولبس من
[١] الوسائل باب ١٢
من أبواب آداب القاضي حديث ١٤ ـ ١٥ ـ ١٦ لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند
شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابق.
[٢] لا يخفى ان
المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور
سابقا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 126