responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 125

.................................................................................................

______________________________________________________

المشتبه ، بالرطوبة يصير حكمه حكم المشتبه ، للدليل بعينه : ولانه يلزم صحة الصلاة بالوضوء بالماء الذي وقع فيه جميع الثياب المشتبه إلا مقدار النجس : مع ان احتمال نجاسة الماء أكثر منه يقينا : وكذا مع استعمال تلك الأمكنة مع الرطوبة بالثوب والبدن الا مقدار موضع النجاسة ، ثم الصلاة حينئذ في مكان طاهر مع عدم صحتها في جزء من تلك الأمكنة ، وان لم يكن المسجدان عممنا ، وموضع السجدة فقط ان خصصنا ، مع اشتراط يقين الطهارة ، بل الطهارة الشرعية وهو بعيد. فعلى القول بوجوب الاجتناب ، ينبغي الحكم بالتعدي كما يظهر من المصنف في بحث الإناء حيث قال : ولو انقلب احد المشتبهين ثم اشتبه الثاني بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب ، على ما قاله الشارح [١] ، حيث قال : والا لحاق ـ اى إلحاق ما أصاب أحدهما من طاهر ، بحيث ينجس بالملاقاة لو كان نجسا ـ بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا ، وهو اختيار المصنف في استعمال احد الإنائين إلخ فتأمل فيه : فإنه ما رأيت غير هذا شيئا من المصنف يصلح لأخذ ذلك ، وفيه تأمل : فلا يظهر متانة دليل المحقق الثاني الذي أشار إليه بقوله : ويحتمل الثاني : أي عدم الإلحاق وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن ، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر ـ لأنا قلنا ليس سببه على ما فهم إلا النجاسة ، فلا معنى لعدم التعدي حينئذ


[١] قوله (على ما قاله الشارح) متعلق بقوله (ينبغي الحكم بالتعدي) وحيث ان في كلام المصنف إشارة الى ما قاله الشارح فنحن نذكر كلام الشارح بطوله لإيضاح المطلب : قال في روض الجنان : انما الكلام فيما لو أصاب أجدهما جسما طاهرا بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهارة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة : يحتمل الأول لإلحاقه بالنجس في الأحكام فالملاقى له اما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب للاجتناب. والإلحاق بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا وهو اختيار المصنف في المنتهى في استعمال احد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم. ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل علم الأصل المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين الا فيما نص أو أجمع عليه. ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الاحكام فإنه عين المتنازع وانما المتحقق لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله وان كان الاحتياط حكما أخر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست