سألت أبا جعفر عليه السلام عن ادنى ما تصلى فيه المرأة؟ قال : درع وملحفة
فتنشرها على رأسها وتجلل بها [١] : فالإجماع انما يثبت في غيرهما كما مر :.
والأولى مطلقة
، مع عدم الدلالة : والثانية ليست بصريحة ، إذ الغالب في العرف ان الملحفة تلبس
بحيث يبقى القدمان : بل الظاهر ان دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على
الستر : على ان الظاهر ان ليس الملحفة بواجبة.
ونقل في
المنتهى الإجماع من المسلمين على عدم وجوب الإزار ، وانه مستحب ، والظاهر انها [٢] الإزار ، فتحمل على الاستحباب. ويدل على عدم الوجوب خبر
محمد بن مسلم المتقدم.
وأيضا الشريعة
السهلة : ونفى الحرج والضيق عقلا ونقلا ـ يدل عليه : وأيضا العادة سيما في القرى
والبد وجار بعدم ستر القدمين من غير نقل المنع عنهم عليهم السلام ولا عن أهل العلم
عن ذلك : ولان الغالب ليس عندهم القدرة على ذلك الا بالتعب ، فالتكليف بعيد.
ولولا خوف
الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها من الرأس وما يظهر غالبا أيضا ، فتأمل.
ويدل عليه أيضا ما سيجيء من الاخبار الدالة على جواز كشف الرأس للأمة والجارية [٣] فإنها تدل على المطلق. والجمع بين الأدلة أيضا بالحمل
على الاستحباب ، طريق واضح ، فتأمل.
والذي يدل على
استثناء الجارية والأمة : على ما قيل : مثل ما روى في الصحيح : ولا ينبغي للمرئة
ان تصلى إلا في ثوبين [٤] وفي الأخرى : الأمة تغطي رأسها؟ قال : لا [٥] وفي الموثق عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة
المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس [٦] وفي آخر ، قال : لا بأس ان تصلى المرأة
[١] الوسائل باب (٢٨)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٩ ـ