نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 106
ولو بالورق
والطين
فان فقد صلى
عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه : ويومي في الحالين راكعا وساجدا.
وجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين والقدمين. ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس.
المسلمة وليس على رأسها قناع [١] وحملت على الصبية ، معللا بعدم التكليف ، فتأمل.
وبالإجماع : والظاهر انها عامة لو لم تكن خاصة بالبالغة ، للفظ المرأة المسلمة ،
وحملها على الأمة أولى ، وتكون الصبية مستثنى (مستثناة ـ ظ) بالإجماع : وادعى عليه
الإجماع وعلى الأمة أيضا :
وبالجملة لا
يخفى تأييد هذه الاخبار للاستثناء المتقدم ، لان ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس فكيف
القدم : والاولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين ، والظاهر عدم دخولهما تحتهما ،
فتأمل : والاحتياط ظاهر ان أمكن.
قوله
: «(ولو بالورق إلخ)» قد مضى ما يدل على ان مثله يكفى مع إمكان غيره : ويدل عليه ما مر : من ان
النورة سترة.
قوله
: «(فان فقد إلخ)» يدل على ضعف مذهب ابن إدريس (وهو وجوب القيام مطلقا [٢] محتجا بأن القيام شرط) بعض الاخبار ، منها صحيحة على بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه ، أو غرق متاعه ، فبقي
عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلى؟ قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته
بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم [٣] وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا في الجملة.
وصحيحة عبد
الله بن سنان قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال : يتقدمهم الامام
بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس [٤] وحسنة زرارة
[١] الوسائل باب (٢٩)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
[٢] قال في السرائر :
فأما العريان ، فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلى
به وجب عليه ان يسترها ، فان لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود ، سواء
، كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى.
[٣] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (٥١)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 106