ويدل عليهما
صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام ، عن جراحات الرجال والنساء
في الديات والقصاص سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص ، السنّ بالسن ، والشجة
بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء ، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث
صيّرت دية الرجال ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية [٢].
هذه أيضا غير
موافقة لصحيحة أبان وقولهم.
ثم اعلم ان في
رواية أبان ، عبد الرحمن بن الحجّاج [٣] وفيه شيء ، وهو انه نقل في مشيخة الفقيه ان أبا الحسن
عليه السّلام قال : انه لثقيل على الفؤاد.
وقيل : انه رمي
بالكيسانيّة ثمّ رجع وقال بالحق ، وان قيل : انه ثقة ثقة [٤].
وليس في
الروايات أصرح منها.
وصحيحة الحلبي
ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت ، إذ يحتمل حمل التساوي على ان دية عضوها
بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ديته فهما متساويان في ذلك ،
وانه لا ردّ ولا تفاوت في قصاص العضو ، مثل السن بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة
إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى المرأة.
على ان رواية
أبي مريم ـ ولعلها صحيحة ، ولا يضرّ ابان [٥] فان الظاهر انه
[١] الوسائل باب ١
مثل حديث ٣ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٦ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
[٣] فان سندها كما في
الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
جميعا عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب.
[٤] كما في رجال
النجاشي قال : وكان عبد الرحمن ثقة ثقة معتمدا على ما يرويه له كتب كثيرة قال أبو
العباس : لم أر منها الا كتابه في البيع والشراء إلخ (رجال النجاشي ص ١٦٣ طبع
بمبئي).
[٥] وسنده كما في
التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن احمد بن عبد الله ، عن ابان ، عن أبي مريم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 470