الإبل ـ خ) ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا
فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء
به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان (إن ـ خ) هذا حكم رسول الله صلّى الله عليه وآله
إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان
إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق (محق ـ ئل) الدين [١].
وفيها بطلان
القياس ، بل يشكل أمر مفهوم الموافقة ، فإن العقل يجد بحسب الظاهر أنه إذا كان
ثلاثون لازما في الثلاث ، فيكون لازما في الأربع بالطريق الأولى ، فعلم انه لا
ينبغي الجرأة فيه أيضا ، إذ قد يخفى الحكمة ، ولهذا شرطوا العلم بالعلّة في أصل
المفهوم ووجودها في الفرع ، فتأمّل.
ومضمرة سماعة ـ
وهي ضعيفة من وجوه كثيرة ـ [٢] قال : سألته عن جراحات (جراحة ـ خ يب) النساء؟ فقال :
الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية
الرجل [٣] على ان (جازت) غير موافق لصحيحة (أبان) ، ولقولهم ، فتأمّل فيه.
ويدل على
الثاني صحيحة جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة
بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث ، سواء فإذا بلغت
الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة [٤].
[١] الوسائل باب ٤٤
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٨.
[٢] فان سندها ومتنها
مضطرب فاما سندها فهكذا ـ كما في التهذيب ـ : الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان بن
عيسى عن سماعة إلخ فإن المراد من الحسن غير معلوم ، وكذا عثمان بن عيسى غير معلوم
واما المتن فإنه جعل الغاية أولا بلوغ الثلث وثانيا التجاوز عنه والله العالم.
[٣] الوسائل باب ٤٤
حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٩.
[٤] الوسائل باب ١
حديث ٣ من أبواب قصاص الطرف ج ١٩ ص ١٢٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 469