responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 468

وكذا القصاص فيقتصّ لها من الرّجل ولا ردّ إلى ان يبلغ الثلث ثم يقتصّ مع الرد.

______________________________________________________

وكذا إذا قطع رجل عضو امرأة قطعا موجبا للقصاص ، فلها ان تقتصّ منه من غير ردّ حتى إذا قطع عضوا ديته ثلث دية الرجل فصاعدا فلها ان يقتص منه بعد ردّ نصف دية عضو كما إذا قطع رجل اربع أصابعها فأرادت القصاص ، فلها ذلك بعد ردّ عشر أبعرة.

هذا الحكم مشهور ، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة مثل كون طرف الإنسان ، ان كان واحدا فديته دية صاحبه ، وان كان اثنين فدية كلّ واحدة نصف ديته وان دية اليد نصف دية النفس ، وهي منقسمة على الأصابع فكان ينبغي ان يكون دية إصبع المرأة خمسا من الإبل ، ودية الإصبعين عشرا ، والثلاث خمسة عشر ، ويكون لها القصاص في الإصبع الواحدة بعد ردّ خمس من الإبل.

والمعقولة [١] أيضا ، فإن العقل يقتضي ان يزيد دية أربع أصابع على دية الثلاث وان لم يزد لم ينقص وهنا قد نقص فإنها عشرون إبلا ، ودية الثلاث ثلاثون.

ولكن دية الأربع على هذا الوجه موافق للقاعدة الأولى ، فإن مقتضاها كون دية الأربع عشرون والخمسة أصابع ، خمس وعشرون وهكذا فلا بد من حكمة تشرع الزيادة في الثلاث والاثنتين والواحدة فيهما.

ويدلّ على الأول أخبار ، مثل صحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون (من الإبل ـ خ) ، قلت : قطع ثلاث؟ قال : ثلاثون (من الإبل ـ خ) ، قال : قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون (من


[١] عطف على قوله المنقولة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست